نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 391
الفرع الخامس: حكم هوامّ جسد الحيوانات
ذهب المصنّف إلى وحدة حكم هوامّ جسد الإنسان مع أجساد سائر الحيوانات فلا يجوز قتلها و لا إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه.
أقول: المراد من هوامّ جسد الحيوانات ما يعيش على جسده كالقراد و الحلم. فيقع الكلام تارة في حكمها إذا وجدت في جسد الإنسان طرحا و قتلا، و أخرى في جسد البعير كذلك.
أمّا الأوّل: فالظاهر جواز الإلقاء بل القتل لعموم:
1. صحيحة معاوية بن عمّار قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده». [1] و عموم المستثنى يشمل القراد و الحلم.
2. ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أ رأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال: «نعم، و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما». [2]
القرد و القراد دويبة تتعلق بالبعير و لعلّه عبارة عن «كنه» في الفارسية.
و الحلمة دود يتولّد في داخل جلد البعير.
فإن قلت: إنّ هذه الروايات ناطقة بجواز الطرح دون القتل.
قلت: إنّ طرحه تحت الأقدام يلازم غالبا القتل، فلو كان القتل محرّما لنبّه عليه، فتبين من ذلك جواز قتل و طرح هوامّ الحيوانات عن جسد الإنسان.
[1]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.
[2]. الوسائل: 9، الباب 79 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 391