responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 75

بل كلّ لذّة و تمتّع منها.* (1)


1. هل الحكم يختصّ بالزوجة أو يعمّ الأجنبية؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ الموضوع في الروايات هو النظر إلى امرأته، فإسراء الحكم إلى غيرها يحتاج إلى دليل، و قد تقدّم عن العلّامة أنّ الجمهور لم يفرّقوا بينهما.

و من أصحابنا من ساوى بينهما في الموارد التي يجوز النظر فيها إلى الأجنبية.

قال الشهيد الثاني: لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى- إن جوّزناها- و النظر إلى المخطوبة، و إلّا فالحكم مخصوص بالزوجة. [1]

و قال سبطه في «المدارك»: و كأنّ وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، و عدم اختصاصه بحالة الشهوة، و هو جيد، إلّا أنّ ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة، كما أطلقه المصنّف ;. [2]

2. نظر الزوجة إلى الزوج بشهوة، فهل هو حرام أو لا؟ وجهان. و الأقوى عدمه، لعدم الدليل، و اختصاص الأدلّة بالزوج.

(1)*

5. حرمة كلّ تمتّع

و يمكن استظهار ذلك بأمرين:

1. ما سبق من صاحب اللسان: حيث فسّر الرفث كلّ ما يكون بين الرجل و امرأته حتّى التقبيل و المغازلة و نحوهما.

2. انتزاع ضابطة كلّية ممّا سبق حيث إنّ تحريم الجماع و التقبيل و المسّ و النظر بشهوة، دليل على أنّ المطلوب في الحجّ و في طريق الوفود إلى اللّه، هو انقطاع الإنسان عن الشهوة الجنسيّة و مظاهرها.


[1]. المسالك: 2/ 249.

[2]. المدارك: 7/ 313- 314.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست