responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 502

جواز الاستظلال للنساء و الأطفال


يجوز للمرأة التظليل بلا خلاف، بل الإجماع عليه كما في «الجواهر». [1]

و يدلّ عليه صحيح هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: «لا، و هو للنساء جائز». [2]

و أيضا صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما 8 قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: «لا» قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم». [3]

و كذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما في صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون». [4]

الفرع الثاني: الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه

إذا سار على جنب المحمل أو جلس عند جدار السفينة و هي تسير و هو يستظل بهما، فهل هو جائز أو لا؟

قال الشيخ في «الخلاف»: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف. [5]

و قال في «المنتهى»: فإذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة- إلى أن قال:- و أن يمشي تحت الظلال. و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه خاصّة، لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل‌


[1]. الجواهر: 18/ 405.

[2]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[3]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 9، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[5]. الخلاف: 2/ 318، المسألة 118.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست