responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60

..........


امرأته و هو محرم؟ قال 7: «عليه بدنة و إن لم ينزل». [1]

و الذيل قرينة على كون الموضوع هو التقبيل بشهوة، فإنّ التقبيل بشهوة هو المقسّم للإنزال و عدمه.

يلاحظ عليه: أنّه لا ينفي وجوب كفّارة أخرى غير البدنة إذا قبّل بلا شهوة.

2. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: «نعم، يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها»، قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال: «نعم»، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: «يهريق دم شاة»، قلت: فإن قبّل؟ قال: «إنّ هذا أشدّ، ينحر بدنة». [2]

فإنّ الظاهر أنّ المراد هو التقبيل بشهوة، و لذلك قال الإمام: هذا أشدّ.

يلاحظ عليه: أنّ الرواية غير صالحة لرد كفّارة أخرى إذا قبّل بلا شهوة.

فإن قلت: إذا لم تجب الكفّارة في مسّها بلا شهوة كما هو مفاد الحديث فأولى أن يكون التقبيل كذلك.

قلت: إنّ التقبيل مثار تحريك الشهوة دون المسّ، فالالتذاذ بالتقبيل، و إن لم يكن بشهوة، فوق الالتذاذ بالمسّ، جاز أن يفترق حكمهما.

الثانية: ما يظهر منه سعة الموضوع

قد عرفت ضعف دلالة روايات الطائفة الأولى على التقييد، و انّ نفي كفّارة خاصة، أعني: البدنة لا يكون دليلا على عدم وجوب كفّارة أخرى، و إليك ما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2؛ و الباب 18 منه، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست