نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 598
[المسألة 48: لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم]
المسألة 48: لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم، فيما لا يجوز للمحرم.* (1)
(1)* هذه المسألة ليست من المحظورات الإحرامية الّتي تختص بالمحرم، بل هي من أحكام الحرم، و المحرم و غيره أمامها سواء.
فالأولى إخراجها من عداد المحظورات الإحرامية و جعلها مسألة مستقلة، و لذلك ناهز عدد المحظورات عند الشهيد إلى 23 حيث أخرجها منها و ذكرها في مسألة مستقلة، و قال في درس مستقل: يحرم قلع شجر الحرم على المحرم و المحل، و حدّه بريد في بريد. [1]
ثمّ إنّ الموضوع للحرمة في أكثر الروايات هو أرض الحرم، و في صحيحة حريز كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام. إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في الأبواب 85 إلى 87.
نعم ورد في بعض الروايات لفظة «مكة» فعن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر 7 عن الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: «اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك». [2]
كما هو الحال أيضا في خطبة النبي 6 عند فتح مكة و هو آخذ بعضادتي الباب قائلا: «إنّ اللّه قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض- إلى أن قال:- و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها». [3]