responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 449

..........


ثلاثة مساكين؟! فإنّ كلّ مسكين يشبع بمدّ من طعام أو مدّين، و ثمن الأمداد الستة لا يساوي ثمن الشاة، بل بينهما بون بعيد.

و أمّا الثاني فهو فرع التعادل و هو مفقود، إذ لا يتصور التعادل بين الصحاح و الخبر محتمل الإرسال.

الفرع الثاني: في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ

يقع الكلام فيه تارة في الحكم التكليفي، و أخرى في الحكم الوضعي.

أمّا الأوّل: فله صور ثلاث:

1. لو حكّ رأسه أو لحيته و هو يعلم أنّه لا ينتهي إلى سقوط الشعر، فيجوز له و إن اتّفق سقوطه.

2. إذا علم بأنّه ينتهي إلى سقوطه فلا شكّ أنّه لا يجوز.

3. إذا شكّ في أن حكّه هل ينتهي إلى سقوط الشعر و عدمه.

فبما أنّ شبهته موضوعية، فالمرجع هو البراءة، لكن يظهر من بعض الروايات وجوب الاحتياط:

1. خبر علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن 7 قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره». [1]

و يظهر من بعض الروايات الجواز:

2. روى جعفر بن بشير قال: دخل النباحي على أبي عبد اللّه 7 فقال: ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد اللّه 7: «لو مسست‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست