..........
ثلاثة مساكين؟! فإنّ كلّ مسكين يشبع بمدّ من طعام أو مدّين، و ثمن الأمداد الستة لا يساوي ثمن الشاة، بل بينهما بون بعيد.
و أمّا الثاني فهو فرع التعادل و هو مفقود، إذ لا يتصور التعادل بين الصحاح و الخبر محتمل الإرسال.
الفرع الثاني: في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ
يقع الكلام فيه تارة في الحكم التكليفي، و أخرى في الحكم الوضعي.
أمّا الأوّل: فله صور ثلاث:
1. لو حكّ رأسه أو لحيته و هو يعلم أنّه لا ينتهي إلى سقوط الشعر، فيجوز له و إن اتّفق سقوطه.
2. إذا علم بأنّه ينتهي إلى سقوطه فلا شكّ أنّه لا يجوز.
3. إذا شكّ في أن حكّه هل ينتهي إلى سقوط الشعر و عدمه.
فبما أنّ شبهته موضوعية، فالمرجع هو البراءة، لكن يظهر من بعض الروايات وجوب الاحتياط:
1. خبر علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن 7 قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره». [1]
و يظهر من بعض الروايات الجواز:
2. روى جعفر بن بشير قال: دخل النباحي على أبي عبد اللّه 7 فقال: ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد اللّه 7: «لو مسست
[1]. الوسائل: 9، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.