responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 175

و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط، و إن تحمّلها محلا، و إن لا يبعد جوازها.* (1)


2. إذا كان المولّى عليه صغيرة، فعندئذ لا يكفي إذنها لصغرها، بل يجب إمّا أن يقوم الولي بالعقد مباشرة أو تسبيبا بأن يوكل الغير في إجراء العقد، فيصدق على المولى المحرم أنّه زوّجها، فتكون هذه الصورة داخلة في الروايات، لأنّه هو الّذي أنكحها و زوّجها.

(1)*

الفرع الثاني: حرمة شهادة العقد و إقامتها

قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا:

1. الكلام في المقام في الحرمة التكليفية و انّ حضور المحرم في مجلس العقد بعنوان الشاهد حرام تكليفا، كما أنّ أداء الشهادة- الّتي تحمّلها في حالة الإحرام أو في حالة الحلّ على قول- حرام أيضا تكليفا.

و بعبارة أخرى: يحرم على المحرم أن يحضر مجلس العقد ليكون شاهدا على إجرائه، كما يحرم على المحرم أداء الشهادة في حال الإحرام، من غير فرق بين أن يتحمّلها في حالة الإحرام أيضا أو في حالة الحل.

2. اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب حضور الشاهد في عقد النكاح، فالشيعة على الاستحباب و السنّة على الوجوب، و الحرمة التكليفية في المقام تنسجم مع كلا القولين.

3. لا فرق في الحرمة التكليفية- تحمّلا و أداء- بين كون العاقد محرما أو محلا، و بين كون النكاح بين محرمين أو محلّين أو مختلفين.

4. انّ لفظة «شهد» تستعمل تارة مجردة عن لفظة «على» و يقال: شهد‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست