نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 549
..........
ففي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: «يحكّه فإن سال الدم فلا بأس به». [1]
بقي الكلام في الفصد و قلع الضرس، أمّا الأوّل: فهو داخل في الضابطة الكلية و لم نقف فيه على نص، و نظيره إخراج الدم بالابرة و غيرها من الوسائل الصناعيّة.
و أمّا الثاني فهو من محرمات الإحرام على وجه الاستقلال و إن لم يدم، و سيأتي الكلام فيه. و ممّا ذكرنا يعلم حكم أخذ الدم عن طريق الابرة فهو أيضا داخل تحت العمومات.
الفرع الرابع: جواز إخراج الدم عند الحاجة
و يدلّ عليه صحيح الحلبي و معتبر زرارة و صحيح ذريح المتقدّم. [2] و تقدّم أنّ المراد، هو الضرورة العرفية، لا الضرورة الرافعة للحكم الشرعي.
الفرع الخامس: لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة
لعدم ورودها في الروايات في حالة الضرورة و غيرها.
نعم لو قلنا بحجّية صحيح علي بن جعفر و انّ النسخة «جرحت» لتعلّقت به الكفّارة.
[1]. الوسائل: 9، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1 و 2 و 8.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 549