responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 549

..........


ففي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: «يحكّه فإن سال الدم فلا بأس به». [1]

بقي الكلام في الفصد و قلع الضرس، أمّا الأوّل: فهو داخل في الضابطة الكلية و لم نقف فيه على نص، و نظيره إخراج الدم بالابرة و غيرها من الوسائل الصناعيّة.

و أمّا الثاني فهو من محرمات الإحرام على وجه الاستقلال و إن لم يدم، و سيأتي الكلام فيه. و ممّا ذكرنا يعلم حكم أخذ الدم عن طريق الابرة فهو أيضا داخل تحت العمومات.

الفرع الرابع: جواز إخراج الدم عند الحاجة

و يدلّ عليه صحيح الحلبي و معتبر زرارة و صحيح ذريح المتقدّم. [2] و تقدّم أنّ المراد، هو الضرورة العرفية، لا الضرورة الرافعة للحكم الشرعي.

الفرع الخامس: لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة

لعدم ورودها في الروايات في حالة الضرورة و غيرها.

نعم لو قلنا بحجّية صحيح علي بن جعفر و انّ النسخة «جرحت» لتعلّقت به الكفّارة.


[1]. الوسائل: 9، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1 و 2 و 8.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست