responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 400

..........


الزينة، و عموم الثاني لما قصدها و ما لم يقصدها و اختصاصه بالمرأة، فيجتمعان فيما إذا قصدت المرأة في لبسه الزينة، فعلى الأوّل يحرم و يجوز على الثاني.

قلت: منصرف الحديث الثاني، هو لبس الخاتم للزينة، باعتبار كون اللابس هو المرأة و الخاتم من جنس الذهب، فتكون النسبة بينهما، هو العموم و الخصوص المطلق، فيخصص الأوّل بالثاني و تكون النتيجة حرمة الحلي للرجل للزينة دون المرأة.

و لو افترضنا كون النسبة هو العموم و الخصوص من وجه، فيتساقطان، و يرجع إلى الأصل، و هو أصالة البراءة من الحرمة.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المرجع، هو الأصل المصطاد من غير واحد من روايات أبواب التروك، و هو حرمة الزينة للمحرم بلا فرق بين الرجل و المرأة. ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا». [1]

الفرع الثاني: استعمال الحنّاء للزينة

و المطروح في كلام الأصحاب هو استعمالها للزينة، و قد اختلفت كلماتهم في استعمالها في ذلك المضمار؛ فذهب المفيد في «المقنعة» [2]، و الشيخ الطوسي في «الاقتصاد» [3]؛ و من المتأخّرين: العلّامة في «المختلف» [4]، و الشهيد الثاني في «المسالك» [5]، و سيد الرياض [6] إلى الحرمة.


[1]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1، و لاحظ سائر روايات الباب.

[2]. المقنعة: 432.

[3]. الاقتصاد: 301.

[4]. المختلف: 4/ 76.

[5]. المسالك: 2/ 286.

[6]. رياض المسائل: 6/ 345.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست