responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 380

..........


و مع ذلك فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» [1] و ابن حمزة في «الوسيلة» [2] إلى جواز قتلها على البدن، و قد ادّعى ابن رشد في «بداية المجتهد» إجماعهم على ممنوعية قتل القمل، و نتف الشعر و إلقاء التفث و هو الوسخ. [3]

و لعل السرّ في تحريم قتل الهوامّ هو جعل الحاج ما دام محرما إنسانا يخيّم عليه السّلم بالنسبة إلى عامّة الكائنات الحيّة بحيث لا يتأذّى منه كلّ ذي روح، و بذلك يصير إنسانا مثاليا يتعاطف مع جميع ذوات الأرواح.

و يمكن الاستدلال على حكم «القملة» بوجوه:

ألف. ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا

1. ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود- يعني: زياد بن المنذر الذي اختلف فيه- قال: سأل رجل أبا جعفر 7 عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال: «بئس ما صنع»، قال: فما فداؤها؟ قال: «لا فداء لها». [4] و الدلالة لا غبار عليها، و كفى فيه قوله: «بئس ما صنع». و مشكل السند لأجل أبي الجارود الزيدي مدفوع بنقل أبان عنه، و قد اتّفق الأصحاب على وثاقة أبان بن عثمان و وقع في اسناد 902 رواية، و هو من أصحاب الإجماع، فلو كان الرجل فاقد للوثاقة فلا يروي عنه مثل أبان.

2. صحيح معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه: ما تقول في محرم قتل‌


[1]. المبسوط: 1/ 329.

[2]. الوسيلة: 163.

[3]. بداية المجتهد: 1/ 329، ط مصر.

[4]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست