نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 380
..........
و مع ذلك فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» [1] و ابن حمزة في «الوسيلة» [2] إلى جواز قتلها على البدن، و قد ادّعى ابن رشد في «بداية المجتهد» إجماعهم على ممنوعية قتل القمل، و نتف الشعر و إلقاء التفث و هو الوسخ. [3]
و لعل السرّ في تحريم قتل الهوامّ هو جعل الحاج ما دام محرما إنسانا يخيّم عليه السّلم بالنسبة إلى عامّة الكائنات الحيّة بحيث لا يتأذّى منه كلّ ذي روح، و بذلك يصير إنسانا مثاليا يتعاطف مع جميع ذوات الأرواح.
و يمكن الاستدلال على حكم «القملة» بوجوه:
ألف. ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا
1. ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود- يعني: زياد بن المنذر الذي اختلف فيه- قال: سأل رجل أبا جعفر 7 عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال: «بئس ما صنع»، قال: فما فداؤها؟ قال: «لا فداء لها». [4] و الدلالة لا غبار عليها، و كفى فيه قوله: «بئس ما صنع». و مشكل السند لأجل أبي الجارود الزيدي مدفوع بنقل أبان عنه، و قد اتّفق الأصحاب على وثاقة أبان بن عثمان و وقع في اسناد 902 رواية، و هو من أصحاب الإجماع، فلو كان الرجل فاقد للوثاقة فلا يروي عنه مثل أبان.
2. صحيح معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه: ما تقول في محرم قتل