responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 306

[المسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا]

المسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا، و لو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدّد الكفّارة و إن كان في مجلس واحد.* (1)


و لأجل الاختلاف بين المفروض و مورد الرواية احتاط المصنّف، بخلاف الفرع المتقدّم فقد أفتى بالتعدّد.

الفرع الرابع: الاضطرار إلى لبس المتعدّد

إذا اضطر، لأجل البرد و غيره إلى لبس اللباس الواحد، و قد مرّ الكلام في وجوب الكفّارة على المضطر في المسألة 16 فلا نعيده.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا تخلّلت الكفّارة بين اللبسين، سواء كان الملبوس ثانيا، نفس الملبوس أوّلا أو غيره.

2. إذا لبس المتعدّد من نوع واحد.

أمّا الفرع الأوّل، فقد علم حكمه ممّا مرّ في المسألة 15، و ما ذكرناه آنفا في المسألة 18، فلا حاجة إلى التكرار.

و أمّا الفرع الثاني، أعني: إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء، فيمكن الاستئناس لتعدّد وجوب الكفّارة بما مرّ في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: عليه لكلّ صنف فداء، بحجة أنّ تعدّد الكفّارة في الأصناف المتعدّدة بملاك استلزامها تعدّد اللبس، و عندئذ لا فرق بين أن يكون الملبوس من صنف واحد أو‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست