responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 412

..........


وجوب الإحرام و تضييق وقته و إلّا لم يكن الادهان محرّما و إن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره. [1]

يلاحظ عليه: أنّ الحرام لا يخلو عن أحد أمرين:

1. الادهان بما يبقى أثر رائحته إلى وقت الإحرام.

2. وجود أثر الطيب في البدن في حال الإحرام.

فعلى الأوّل، لا فرق بين ضيق الوقت وسعته، لافتراض أنّ الموضوع هو الادهان بما يبقى أثره بعد الإحرام فيحرم- حتّى مع سعة الوقت- إذا أحرم، بعد التدهين و قبل ذهاب أثره.

و على الثاني، فالمحرّم ليس إنشاء الإحرام قبل زوال أثره، بل المحرّم هو وجود الطيب في حال الإحرام، و إلّا بطل الإحرام للنهي عنه. و عندئذ لا فرق- أيضا- بين ضيق الوقت وسعته.

فإن قلت: كيف تتمشى منه نيّة الإحرام مع علمه بأنّه يرتكب أحد المحظورات حين الإحرام؟

قلت: هذا الإشكال لا يختص بالمقام، بل يعمّ كلّ مورد يعلم المحرم- حين الإحرام- أنّه يرتكبها بعده كالتظليل فانتظر.

و على كلّ تقدير فقد استدلّ على تحريم الادهان بما فيه طيب بوجوه:

أ. المنع عن الطيب مسّا، و لا يضرّ خلطه بالدهن

فإن قلت: أنّ النهي المتوجّه إلى استعمال الطيب لا يعمّ الدهن المطيّب، فإنّ استعمال الطيب غير استعمال الثاني، فالطيب عبارة عن العطور الطبيعية أو‌


[1]. الجواهر: 18/ 375.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست