نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 316
[المسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز]
المسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز. (1)*
[الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة]
الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.** (2)
و أمّا الكفّارة فقد عرفت باختصاصها بأكل الطيب لا مسّها و شمّها فما في المتن من الاحتياط مبني على القول بتعلّقها بعامة الاستعمالات حتى المسّ و الشم، و قد أطلق (قدّس سرّه) في ما سبق على ما شرحنا عبارته و قال بتعلّقها بمطلق الاستعمال، و على ذلك كان عليه الإفتاء بالحرمة.
(1)* لوجوه:
1. استثناء «من علة» في روايتين أعني: روايتي معاوية بن عمّار و النضر بن سويد. [1]