نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 270
..........
الأكل سوى الاستغفار؛ قال في «المقنعة»: قال 7: «كفّارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه». [1] و هو لا ينافي مع وجوب شيء آخر وراء الاستغفار.
و حاصل الكلام في المعارضات:
إنّ ما دلّ على أنّ الكفّارة، هي التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم وارد في مورد النسيان و الكفّارة فيه مستحبة بالاتّفاق.
و أمّا غيره كرواية حريز و معاوية بن عمّار فالتعبير فيهما كالتالي:
ألف. بقدر ما صنع قدر سعته.
ب. بقدر ما صنع بقدر شبعه.
ج. بقدر ما صنع.
فالرواية مضطربة، و لعلّها ناظرة إلى صورة الجهل بقرينة لفظة «ابتلى» كما أنّ إبهام الكفّارة دليل على استحبابه.
و أمّا رواية الحسن بن زياد فالإبهام دليل على الاستحباب.
فتلخّص من هذه الدراسة أنّ وجوب الدم يختصّ بالأكل و عليه دليل واضح، و أمّا وجوبها في عامّة الاستعمالات فليس عليه دليل، و بذلك يظهر النظر في عبارة المصنّف حيث قال: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، فالأولى أن يقول: كفّارة أكل الطيب شاة، و أمّا في غير الأكل فالأحوط الشاة.
الفرع الثاني: إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما
إذا تكرر الاستعمال و تخلّل التكفير بين الاستعمالين، تكررت الكفّارة، و يظهر من «الجواهر» أنّه أمر مقطوع به، حيث قال في ردّ القول بأنّ الميزان لوحدة