responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270

..........


الأكل سوى الاستغفار؛ قال في «المقنعة»: قال 7: «كفّارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه». [1] و هو لا ينافي مع وجوب شي‌ء آخر وراء الاستغفار.

و حاصل الكلام في المعارضات:

إنّ ما دلّ على أنّ الكفّارة، هي التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم وارد في مورد النسيان و الكفّارة فيه مستحبة بالاتّفاق.

و أمّا غيره كرواية حريز و معاوية بن عمّار فالتعبير فيهما كالتالي:

ألف. بقدر ما صنع قدر سعته.

ب. بقدر ما صنع بقدر شبعه.

ج. بقدر ما صنع.

فالرواية مضطربة، و لعلّها ناظرة إلى صورة الجهل بقرينة لفظة «ابتلى» كما أنّ إبهام الكفّارة دليل على استحبابه.

و أمّا رواية الحسن بن زياد فالإبهام دليل على الاستحباب.

فتلخّص من هذه الدراسة أنّ وجوب الدم يختصّ بالأكل و عليه دليل واضح، و أمّا وجوبها في عامّة الاستعمالات فليس عليه دليل، و بذلك يظهر النظر في عبارة المصنّف حيث قال: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، فالأولى أن يقول: كفّارة أكل الطيب شاة، و أمّا في غير الأكل فالأحوط الشاة.

الفرع الثاني: إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما

إذا تكرر الاستعمال و تخلّل التكفير بين الاستعمالين، تكررت الكفّارة، و يظهر من «الجواهر» أنّه أمر مقطوع به، حيث قال في ردّ القول بأنّ الميزان لوحدة‌


[1]. المصدر نفسه: الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست