1. اختصاص الحرمة بما إذا كانت الغاية من النظر الزينة، و جوازه لا لتلك الغاية، كما إذا نظر إليها للعلم بوجود الدم في وجهه و عدمه أو للعمل بما خلفه من السيارات، بل يمكن القول بخروج المثال الثاني موضوعا.
نعم احتاط المصنّف في النظر فيها لا لغاية التزيين، احتياطا وجوبيا، و الظاهر خلافه.
2. عمومية الحرمة للرجال و النساء، لورود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات كرواية حماد بن عثمان، و حريز فلاحظ.
الفرع الثاني: عدم وجوب الكفّارة، لعدم دليل عليها سوى ما مرّ بيانه من رواية عبد اللّه بن الحسن، و قد مرّ المقصود منه.
نعم انّ ظاهر قوله 7: «فإن نظر فليلبّ» هو وجوب التلبية، و لا وجه للعدول عن الظاهر إلّا أن يقوم الإجماع على عدم وجوبها. و الظاهر أنّها كفّارة للنظر فيها فيكون وزانه كوزان سائر الكفّارات في باب محظورات الحج. فلا تعمّ الجاهل و الناسي، بل تختص بالعامد. و لعلّ قوله: «فإن نظر» ظاهر في العمد.
الفرع الثالث: ترك النظر فيها إذ لم يكن للزينة، و قد تبيّن حاله ممّا سبق.