responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 319

[المسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء]

المسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز.* (1)


حكاه صاحب الجواهر عن صاحب الذخيرة. [1]

و قد ظهر ممّا ذكرنا:

1. اختصاص الحرمة بما إذا كانت الغاية من النظر الزينة، و جوازه لا لتلك الغاية، كما إذا نظر إليها للعلم بوجود الدم في وجهه و عدمه أو للعمل بما خلفه من السيارات، بل يمكن القول بخروج المثال الثاني موضوعا.

نعم احتاط المصنّف في النظر فيها لا لغاية التزيين، احتياطا وجوبيا، و الظاهر خلافه.

2. عمومية الحرمة للرجال و النساء، لورود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات كرواية حماد بن عثمان، و حريز فلاحظ.

الفرع الثاني: عدم وجوب الكفّارة، لعدم دليل عليها سوى ما مرّ بيانه من رواية عبد اللّه بن الحسن، و قد مرّ المقصود منه.

نعم انّ ظاهر قوله 7: «فإن نظر فليلبّ» هو وجوب التلبية، و لا وجه للعدول عن الظاهر إلّا أن يقوم الإجماع على عدم وجوبها. و الظاهر أنّها كفّارة للنظر فيها فيكون وزانه كوزان سائر الكفّارات في باب محظورات الحج. فلا تعمّ الجاهل و الناسي، بل تختص بالعامد. و لعلّ قوله: «فإن نظر» ظاهر في العمد.

الفرع الثالث: ترك النظر فيها إذ لم يكن للزينة، و قد تبيّن حاله ممّا سبق.

(1)* في المسألة فروع:


[1]. الجواهر: 18/ 349.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست