responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 42

..........


في صورة العمد، لأنّه لم يكن بصدد بيانه.

بقي في المقام أمران:

الأوّل: حكم قتل السباع‌

الثاني: ما هي الضابطة لتمييز الصيد البرّي عن البحري أو بالعكس.

و إليك الكلام فيهما، معتذرا إلى القراء حيث طال كلامنا في المقام.

1. في قتل السباع و اصطيادها

أجمل المصنّف الكلام في صيد البرّ لقلّة الابتلاء به، و كان عليه الإشارة إلى عموم الحكم للمأكول و المحرّم، أو اختصاصه بالأوّل، فنقول على وجه الإيجاز:

لا شكّ أنّه لا كفّارة في قتل السباع إلّا على رواية في الأسد، سواء أرادت الإنسان أم لم ترده.

قال المحقّق: و لا كفّارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلّا الأسد فإنّ على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف. [1]

و قال العلّامة: و ما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة:

1. ما لا جزاء فيه إجماعا، كالحية و العقرب و شبهها.

2. و ما يجب الجزاء فيه عند العامّة و لا نصّ لأصحابنا فيه، كالمتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي.

3. و مختلف كجوارح الطير و سباع البهائم، و لا يجب فيه الجزاء عندنا. [2]

أمّا الكلام في جواز قتلها، ذهب العلّامة و صاحب الرياض من المتأخّرين‌


[1]. الشرائع: 1/ 283.

[2]. التذكرة: 8/ 280.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست