responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 247

..........


حتى يصير كالرهشي في قوامه، و «الرهشي» هو السمسم المطحون قبل أن يعصر و يستخرج دهنه. [1]

و على قول هذا المتطبّب فالزعفران أحد أجزائه و ليس الركن الركين، إذ فيه من الطيب ماء الورد و دهن الورد.

ما هو حكمه؟

اتّفق الأصحاب على أنّه مستثنى من الطيب؛ قال الشيخ: إذا مسّ خلوق الكعبة لا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا. قال الشافعي: إن جهل إنّه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال، و إلّا فعليه الفدية، و إن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقد يابسا فبان رطبا ففيها قولان. [2]

و قال في «التذكرة»: و لا بأس بخلوق الكعبة و شمّ رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا. [3]

إلى غير ذلك من الكلمات، و مستند الجواز الروايات الواردة في هذا الباب.

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: «لا بأس و لا يغسله فإنّه طهور». [4]

و المراد من كونه طهورا هو ما ذكرنا من تنظيف البيت و تطييبه. فإطلاق «لا‌


[1]. الجواهر: 18/ 321، نقله عن كتاب المنهاج له. و الأشنة: نباتات من مستورات الزهر، تظهر في الأمكنة الرطبة على الأشجار و الصخور و المياه، و يعرف بالطّحلب. (المنجد).

و القرنفل: ثمر شجرة كالياسمين.

[2]. الخلاف: 2/ 307، المسألة 95.

[3]. التذكرة: 7/ 308.

[4]. الوسائل: 9، الباب 21 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست