responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 507

دليل القول بالمنع


لا يظهر للقول بالمنع دليل خاص عليه إلّا بعض الإطلاقات الواردة في الروايات، و لو تمّت دلالة تلك الإطلاقات يقيّد بما ذكرنا:

1. إطلاق حرمة الاستتار من الشمس، كما في رواية المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستر بعضه ببعض». [1]

وجه الدلالة: أنّ المراد من قوله: «و لا بأس أن يستر بعضه ببعض» هو ستر بعض البدن باليد، و هو يتحقّق غالبا إذا كانت الشمس في أحد الجانبين، فيكون هذا أيضا موردا للمنع عن الستر بالثوب، و لازم ذلك عدم جواز ستر غير الرأس بالثوب.

يلاحظ عليه: أوّلا: أنّ الدليل أخصّ من المدّعى. فإنّ عدم جواز ستر بعض البدن بالثوب لا يلازم المنع عن السير إلى جانب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما، إلّا بتنقيح المناط.

ثانيا: لا دليل على أنّ الستر بالبعض يتحقّق عند كون الشمس على أحد الجانبين، بل ربّما يتحقّق عند ارتفاع الشمس، فيستر وجهه باليد. فيكون الستر بالثوب أيضا ناظرا إلى هذه الحالة.

2. ما دلّ على الإضحاء، فقد مرّ في رواية عبد اللّه بن مغيرة عن أبي الحسن 7 قال: «أضح لمن أحرمت له» قلت: إنّي محرور و إنّ الحرّ يشتد علي؟

فقال: «أ ما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين». [2] و الاستظلال بجانب‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست