نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 30
..........
إلى هنا تبيّن أنّ الدليل الوحيد على أنّ المذبوح في الحلّ بيد المحرم يحرم له و لغيره، هو الروايات من غير فرق بين أن يكون هو الصائد أو يكون الصائد غيره، و من غير فرق بين أن يكون محلا أو محرما.
ما يدلّ على كونه حلالا للمحلّ
ثمّ إنّ هنا روايات تعارض بظاهرها ما دلّ على حلّيته بخصوص المحل، و قد أفتى به الصدوق في «المقنع»، و إليك دراستها، مع توضيح نسبة كلّ واحدة، مع ما دلّ على الحرمة.
1. صحيح منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال: «فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء، إنّما الفداء على المحرم». [1]
أمّا فقه الحديث: فيحتمل أن يكون «من» في قوله: «أصاب من صيد» زائدة، كما يحتمل أن تكون تبعيضية، و لكن الإصابة أعمّ من الذبح و القتل بالآلة أو بإرسال الجوارح و الاستيلاء عليه، و تمكين المحلّ من ذبحه.
و الرواية بإطلاقها تدلّ على حليّة المصيد في هذه الصور للحلال، فتكون النسبة بين إطلاقها الشامل للأقسام الأربعة للإصابة، و ما دلّ على الحرمة في صورة الذبح هو نسبة العموم و الخصوص المطلق، فيقيد إطلاقها بما دلّ على التحريم.
2. صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه 7: «إذا أصاب المحرم
[1]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 30