responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 389

الفرع الرابع: قتل غير القملة و رميه


المراد من غير القملة ممّا ربّما يعيش على جسد الإنسان، هو البق و البرغوث.

و الأوّل حيوان عدسي مفرطح خبيث الرائحة، و لعلّه ما يطلق عليه في الفارسية «ساس». و البرغوث دويبة سوداء صغيرة تثب و ثبانا و الجمع براغيث.

فهل يجوز قتلهما أو رميهما، أو لا؟

و إليك الكلام في القتل أوّلا، ثمّ الرمي ثانيا:

الظاهر من لفيف من الأخبار جواز القتل، فكيف بالرمي؟!! و إليك سردها:

1. مرسلة ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقّة في الحرم». [1]

و قد مرّ أنّ الحديث ناظر إلى حكم المحرم لا لغيره لأنّ قتل ما ورد في الرواية في الحرم لغير المحرم من الأحكام الواضحة.

2. ما رواه ابن إدريس في «مستطرفات السرائر» نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يقتل البق و البراغيث إذا آذاه؟ قال: «نعم». [2]

لا مفهوم لقيد الإيذاء، لأنّه ورد في كلام السائل، فمن الممكن أن يكون الحكم عامّا شاملا لصورتي الإيذاء و عدمه. نعم، الرواية ساكتة عن صورة عدم الإيذاء. كما أنّ السؤال عن قتلها حاك عن أنّ المرتكز في ذهن الراوي هو المنع عن قتلها، و لذلك خصّ صورة الإيذاء بالسؤال، و هذا الارتكاز دليل إذا لم يكن على‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست