responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 475

..........


لإطلاقها على الطعام، كما في قوله سبحانه وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ. [1]

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد من الفدية إطعام المسكين، كما رواها الشيخ في «التهذيب» عن الحلبي قال: «المحرم إذا غطى وجهه، فليطعم مسكينا في يده»، قال: «و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته». [2]

و بذلك يظهر أنّ ما اختاره المصنّف غير واضح دليلا، إلّا إذا كان المستند الإجماع الكاشف عن وجود الدليل.

و أمّا إذا ستر بعض رأسه فقد احتاط بالكفّارة، و لعلّ وجهه انصراف الروايات إلى تغطية الرأس كلّه لا البعض. و قد جزم سابقا بأنّ حكم البعض كحكم الكلّ في حرمة التغطية أخذا بصحيحة عبد اللّه بن سنان [3]، و لكنّه (قدّس سرّه) احتاط في لحوقه بالكلّ في الكفّارة، و الوجه ما ذكرناه من عدم الدليل الصالح في الكل، فكيف البعض.

الفرع الثاني: تكرّر الكفّارة بتكرر التغطية

و وجهه: هو تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، خاصّة إذا تخلّلت الكفّارة بين السترين.

نعم قال في «الدروس»: و الأقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته. [4]


[1]. البقرة: 148.

[2]. التهذيب: 5/ 308، الحديث 1054.

[3]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقية الكفارات، الحديث 1؛ و رواه في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4؛ و الباب 60، الحديث 1 و فيه: «غطّى وجهه».

[4]. الدروس: 1/ 379.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست