responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59

..........


بشهوة. [1] حيث يحتمل أن يكون قيد (بشهوة) راجعا إلى النظر فقط كما يحتمل أن يكون راجعا إلى الجميع. و رجّح في «الجواهر» أن يرجع إلى الجميع. [2]

و يمكن القول بأنّ الحرام تكليفا هو التقبيل بشهوة، و يدلّ على ذلك خبر حسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يقبّل أمّه؟ قال: «لا بأس بها هذه قبلة رحمة، و إنّما تكره قبلة الشهوة». [3]

فالمراد من قوله: «تكره» هو الحرمة بشهادة أنّه في مقابل الرحمة، و التعليل- أعني: هذه قبلة رحمة- يؤدّي ضابطة كلّيّة في نطاق الحكم التكليفي، و هي أنّ الحرام الّذي يورث العذاب هو قبلة الشهوة، لا غيرها.

و على ذلك فلو قبّل بلا شهوة فليس بحرام تكليفا، و لكن الحلّية التكليفية لا تنفي الحرمة الوضعية، كما هو الحال في إفطار الشيخ و الشيخة، حيث يجوز لهما الإفطار مع تعلّق الكفّارة بهما.

الجهة الثانية: الحكم الوضعي

المراد بالحكم الوضعي هو تعلّق الكفّارة، فهل تتعلّق بمطلق التقبيل أو بالتقبيل المقيّد بالشهوة؟

و الروايات في بدء النظر على طائفتين:

الأولى: ما يظهر منه ضيق الموضوع

1. خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن رجل قبّل‌


[1]. الشرائع: 1/ 249.

[2]. الجواهر: 18/ 304.

[3]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست