responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342

..........


ج. حصر الفسوق في الكذب و المفاخرة.

و من المعلوم أنّ السّب و المفاخرة بالكذب يدخلان تحت العنوان الأوّل، و أمّا لو كانا بالصدق فيقع التّعارض بين حصر الفسوق في الكذب من جانب، و بين صدق الفسوق على السب و المفاخرة إذا كانا بالصدق من جانب آخر، فيكون مصب التعارض هو مفهوم الحديث الأوّل و منطوقي الحديثين الآخرين.

هذا إذا كان كلّ من السبّ و المفاخرة بنحو الإخبار، و أمّا إذا كانا بنحو الإنشاء يكون مورد التّعارض أوسع فما هو الحل؟

تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس

يمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين التاليين:

1. تفسير الفسوق بالكذب خاصة و تقديم مفهومه على إطلاق السب و المفاخرة و تخصيصهما بصورة الكذب، و عندنا يكون ذكرهما بعد الفسوق من قبيل ذكر الخاص بعد العام.

و لعلّ هذا الجمع هو المختار لدى المحقّق حيث خصّ الفسوق بالكذب.

2. تقديم إطلاق الحديثين على مفهوم الحصر، و إخلاء الحديث الأوّل عن المفهوم، فتكون النتيجة هي: كلّ من الكذب و السب و المفاخرة من مصاديق الفسوق.

و لعلّ هذا الجمع هو المختار عند من فسّر الفسوق بالأمور الثلاثة.

تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين

كان مصبّ التعارض السابق بين مفهوم حصر الفسوق بالكذب و منطوق‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست