نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 342
..........
ج. حصر الفسوق في الكذب و المفاخرة.
و من المعلوم أنّ السّب و المفاخرة بالكذب يدخلان تحت العنوان الأوّل، و أمّا لو كانا بالصدق فيقع التّعارض بين حصر الفسوق في الكذب من جانب، و بين صدق الفسوق على السب و المفاخرة إذا كانا بالصدق من جانب آخر، فيكون مصب التعارض هو مفهوم الحديث الأوّل و منطوقي الحديثين الآخرين.
هذا إذا كان كلّ من السبّ و المفاخرة بنحو الإخبار، و أمّا إذا كانا بنحو الإنشاء يكون مورد التّعارض أوسع فما هو الحل؟
تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس
يمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين التاليين:
1. تفسير الفسوق بالكذب خاصة و تقديم مفهومه على إطلاق السب و المفاخرة و تخصيصهما بصورة الكذب، و عندنا يكون ذكرهما بعد الفسوق من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
و لعلّ هذا الجمع هو المختار لدى المحقّق حيث خصّ الفسوق بالكذب.
2. تقديم إطلاق الحديثين على مفهوم الحصر، و إخلاء الحديث الأوّل عن المفهوم، فتكون النتيجة هي: كلّ من الكذب و السب و المفاخرة من مصاديق الفسوق.
و لعلّ هذا الجمع هو المختار عند من فسّر الفسوق بالأمور الثلاثة.
تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين
كان مصبّ التعارض السابق بين مفهوم حصر الفسوق بالكذب و منطوق
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 342