responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 462

[المسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات]

المسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه- حتّى أذنه- فيما يغطيه. و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزاله فورا، و يستحبّ التلبية- حينئذ- بل هي الأحوط. نعم، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا.* (1)


و ليس فيها ما يدلّ على أنّ التسويغ لغاية الاضطرار، لأنّ العصام تارة يوضع على الرأس، و أخرى يوضع على الكتف و تحت الإبط. فليس هنا أي اضطرار إلى وضعه على الرأس.

و أمّا تضعيف الرواية بأنّ سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، فقد أجبنا عنه فيما سبق من أنّ ذكر السند في آخر الكتاب إلى أصحاب الكتب كان أمرا تبرعيّا، و كان المقصود إخراج الرواية من الإرسال إلى صورة الإسناد. و الكتب التي ينقل عنها الصدوق، كانت مشهورة معروفة كما صرّح بها في مقدّمة «الفقيه» فلا يضرّ ضعف السند بصحّة الحديث.

2. عصابة الرأس للصداع.

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع». [1] و يأتي فيها ما مرّ في عصام القربة من الاحتمالين و الثمرة المترتبة عليهما.

(1)* في المسألة فروع:

1. لا يجوز رمس الرأس في الماء و لا في غيره.


[1]. الوسائل: 9، الباب 56 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست