نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 196
[المسألة 7: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق]
المسألة 7: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلّقها و لا ينكحها أبدا.* (1)
حق الرجوع فعلا ما دامت في العدة في كلّ زمان أراد، و أمّا الخلعي فله حقّ الرجوع مشروطا برجوع الزوجة عمّا بذلت، فإذا رجعت صار الحكم في حقّه فعليا أيضا.
(1)* تقدّم في ثالث المحظورات أنّه يحرم على المحرم أمور ثلاثة:
1. إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا.
2. شهادة العقد و إقامتها عليه.
3. لو عقد لنفسه حرمت عليه دائما مع العلم، و أمّا مع الجهل فالعقد باطل و لكن لا تحرم عليه أبدا.
و عندئذ يقع الكلام في أنّ الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة هو خصوص الرجل المحرم أو جنسه، رجلا كان أو امرأة، و القولان مبنيّان على استظهار أحد الأمرين من النصوص.
أقول: إنّ محظورات الإحرام بين ما يختص بالرجل كالتظليل، أو بالمرأة كستر الوجه، أو يكون مشتركا بينهما كأكثر المحظورات؛ و على ضوء ذلك فالمتبادر من الروايات الماضية أنّ الموضوع هو جنس المحرم، و أنّ التعبير بصيغة المذكر كسائر التعبيرات الواردة في الكتاب و السنّة المشتركة بين الجنسين، ففي صحيح عبد اللّه ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل». [1] و هكذا سائر ما ورد في هذا المضمار.
[1]. الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 196