responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 196

[المسألة 7: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق]

المسألة 7: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلّقها و لا ينكحها أبدا.* (1)


حق الرجوع فعلا ما دامت في العدة في كلّ زمان أراد، و أمّا الخلعي فله حقّ الرجوع مشروطا برجوع الزوجة عمّا بذلت، فإذا رجعت صار الحكم في حقّه فعليا أيضا.

(1)* تقدّم في ثالث المحظورات أنّه يحرم على المحرم أمور ثلاثة:

1. إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا.

2. شهادة العقد و إقامتها عليه.

3. لو عقد لنفسه حرمت عليه دائما مع العلم، و أمّا مع الجهل فالعقد باطل و لكن لا تحرم عليه أبدا.

و عندئذ يقع الكلام في أنّ الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة هو خصوص الرجل المحرم أو جنسه، رجلا كان أو امرأة، و القولان مبنيّان على استظهار أحد الأمرين من النصوص.

أقول: إنّ محظورات الإحرام بين ما يختص بالرجل كالتظليل، أو بالمرأة كستر الوجه، أو يكون مشتركا بينهما كأكثر المحظورات؛ و على ضوء ذلك فالمتبادر من الروايات الماضية أنّ الموضوع هو جنس المحرم، و أنّ التعبير بصيغة المذكر كسائر التعبيرات الواردة في الكتاب و السنّة المشتركة بين الجنسين، ففي صحيح عبد اللّه ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل». [1] و هكذا سائر ما ورد في هذا المضمار.


[1]. الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست