responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 119

الطائفة الأولى: ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل


1. صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 و فيه: «و يفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و عليه الحجّ من قابل». [1] ترى أنّه يذكر الحجّ من قابل بعد التفريق.

2. و في صحيح آخر له يقول: في المحرم يقع على أهله، فقال أبو عبد اللّه 7: «يفرق بينهما، و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتّى يبلغ الهدي محله». [2]

ترى أنّه يذكر التفريق بعد الوقاع فيرجع إلى الحجّ الأوّل، نعم لمعاوية بن عمّار رواية ثالثة- ستوافيك عن قريب- جاء فيها التفريق في خصوص الحج الثاني. فلو قلنا بأنّ الجميع رواية واحدة نقلت بصور مختلفة، لا يمكن الاعتماد عليها في كلا الموردين لوجود الاضطراب، اللّهمّ إلّا أن يرجح الأوّل بأنّه نقل عن طريقين واصلين إلى ابن عمار بخلاف الثاني فإنّه نقل عن طريق واحد.

أمّا الأوّل فقد نقل تارة عن طريق موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن عمّار، و أخرى عن طريق العباس بن معروف عن صفوان عن ابن عمّار.

و أمّا الثاني فقد نقل عن طريق ابن أبي عمير عن ابن عمار.

3. مرفوع أبان بن عثمان: «المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما». [3]

ترى أنّه يذكر التفريق بعد الوقاع.

4. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه 7: «و يفرق بينهما حتّى ينفر الناس،


[1]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[2]. نفس المصدر و الباب: الحديث 5.

[3]. نفس المصدر: الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست