responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 435

و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.* (1)


2. إذا كانت كثرة شعر الرأس- إذا لم يمكن ربطه بخيط- سببا لنزوله على عينيه و وجهه على نحو يؤذيه خصوصا عند هبوب الرياح.

نعم الشعر النابت في العين المؤذي خارج عن مدلول الآية لندرته.

لو قطع عضوا مثلا و كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شي‌ء لعدم صدق إزالة الشعر لا قصّا و لا حلقا و لا نتفا. نعم لو قلع جلدة عليها شعر فعليه الفدية، لصدق الإزالة.

(1)*

الفرع الثاني: في سقوط الشعر عند الوضوء

المسألة منصوصة ففي موثقة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان؟

فقال: «ليس بشي‌ء ما جعل عليكم في الدين من حرج». [1]

و لا فرق بين الوضوء و الغسل كما لا فرق بين الواجب و المستحب، لأنّ المصدر للحكم حسب ما أفاده الإمام 7 هو قاعدة: «لا حرج»، و هي سارية في الجميع.

و في الحدائق: و ألحق الشهيد في «الدروس» بالوضوء الغسل أيضا، قال في المدارك: و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروري به أيضا. [2]


[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 6.

[2]. الحدائق: 15/ 531.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست