نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 435
و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.* (1)
2. إذا كانت كثرة شعر الرأس- إذا لم يمكن ربطه بخيط- سببا لنزوله على عينيه و وجهه على نحو يؤذيه خصوصا عند هبوب الرياح.
نعم الشعر النابت في العين المؤذي خارج عن مدلول الآية لندرته.
لو قطع عضوا مثلا و كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شيء لعدم صدق إزالة الشعر لا قصّا و لا حلقا و لا نتفا. نعم لو قلع جلدة عليها شعر فعليه الفدية، لصدق الإزالة.
(1)*
الفرع الثاني: في سقوط الشعر عند الوضوء
المسألة منصوصة ففي موثقة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان؟
فقال: «ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج». [1]
و لا فرق بين الوضوء و الغسل كما لا فرق بين الواجب و المستحب، لأنّ المصدر للحكم حسب ما أفاده الإمام 7 هو قاعدة: «لا حرج»، و هي سارية في الجميع.
و في الحدائق: و ألحق الشهيد في «الدروس» بالوضوء الغسل أيضا، قال في المدارك: و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروري به أيضا. [2]
[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 6.