responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 140

..........


و لمّا كان النظر و اللمس من لوازم الحياة فيها، لم يذكر في النظر و اللمس صورة «بلا شهوة». و قيّدها بالشهوة.

لكن قسم النظر مع الشهوة إلى قسمين بملاك أنّ المنظور إليها تارة تكون أهله، و أخرى غير أهله.

3. النظر بشهوة- مع الإمناء- إلى الأهل.

4. النظر بشهوة- مع الإمناء- إلى غير الأهل.

كما أنّه قسّم اللمس مع الشهوة إلى قسمين بملاك الإمناء و عدمه.

5. لمس الزوجة مع الشهوة مع الإمناء.

6. لمس الزوجة مع الشهوة بدون إمناء.

فالصور الأم ثلاث و مع التفريع ست. و إليك دراستها ضمن فروع ثلاثة بشقوقها الستة.

الفرع الأوّل: تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها

المشهور أنّه «لو قبّل امرأته بشهوة عليه جزور، و إن قبّل بغيرها كان عليه شاة»، و الموضوع في «النهاية» و «الشرائع» و «الدروس»، تبعا للنصوص هو تقبيل امرأته، خلافا للمتن فاتّخذ الموضوع تقبيل مطلق المرأة مقابل الرجل.

قال في «النهاية»: و من قبّل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور. [1]

و قال في «الشرائع»: و لو قبّل امرأته [بغير شهوة] كان عليه شاة، و لو كان بشهوة كان عليه جزور. [2]


[1]. النهاية: 232.

[2]. الشرائع: 1/ 294، ط دار الأضواء.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست