و في الآية تفصيل أيضا لما أجمل في أوّل السورة في قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ...، و قد فصلها في هذه الآية و قال: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ، أي يحرم صيد البر من غير فرق بين ما تناله أيديكم، نظير فراخ الطير و صغار الوحش و البيض، و الّذي تناله الرماح الكبار من الصيد.
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول اللّه تبارك و تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال: ما تنال الأيدي البيض و الفراخ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
و يؤكد ذلك ما ورد في لزوم الكفّارة في كسر بيض النّعام أو القطاة. [2]