responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16

..........


المملوح.

و أمّا قوله: مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ أي منفعة للمقيم و المسافر.

و أمّا قوله: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ فالظاهر أنّ المراد هو المصيد بقرينة صدر الآية، فالآية دليل على حرمة الأكل لا على حرمة الاصطياد.

الآية الخامسة:

قال تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخٰافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. [1]

و في الآية تفصيل أيضا لما أجمل في أوّل السورة في قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ...، و قد فصلها في هذه الآية و قال: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ، أي يحرم صيد البر من غير فرق بين ما تناله أيديكم، نظير فراخ الطير و صغار الوحش و البيض، و الّذي تناله الرماح الكبار من الصيد.

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول اللّه تبارك و تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال: ما تنال الأيدي البيض و الفراخ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

و يؤكد ذلك ما ورد في لزوم الكفّارة في كسر بيض النّعام أو القطاة. [2]


[1]. المائدة: 94.

[2]. راجع الوسائل: 9، الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست