responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 583

الثاني من المستثنيات: ما أنبته أو غرسه في أرض مباحة أو مملوكة


، امّا الثاني فهو داخل في المورد الأوّل، أي ما إذا نبت في ملكه، إذ لا يحتمل أن يكون هنا فرق بين ما نبت بنفسه في ملكه أو أنبت هو نفسه، فيختص هذا القسم بالأرض المباحة. و ظاهر عبارات الأصحاب اختصاصه بالأرض المملوكة.

و يدلّ عليه صحيح حريز- على ما نقله الشيخ في التهذيب- عن أبي عبد اللّه 7 قال: «كلّ شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته». [1] و قد مرّ سقوط لفظ الاستثناء من نسخة الوسائل مع أنّه موجود في «التهذيب»، نعم نقله الكليني بدونه. [2] و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة فالنقيصة أولى، و إن كان الكليني أضبط من الشيخ.

و ظاهر المتن أنّ الموضوع هو مطلق الغرس و الإنبات، سواء كانت الأرض ملكا له أو لا، بشرط أن يكون التصرف فيها جائزا، و لكن الظاهر من «الغنية» [3]، و «المصباح» [4] من الاقتصار على ما غرسه الإنسان في ملكه.

و ظاهر النصّ يوافق المتن، حيث قال: «إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته» فيعم الدار المملوكة و المستأجرة و الموقوفة و غيرها.

ثمّ إنّ المصنف (قدّس سرّه) كما مرّ في صدر البحث احتاط في موردين:

1. إذا لم يغرس الشجر بنفسه في ملكه، بل غرسه الآخر بإذنه أو بدونه، أخذا بظهور صحيح حريز، إذ فيه «إلّا ما أنبته أنت و غرسته». [5] ثمّ قوّى الجواز،


[1]. الوسائل: 9، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[2]. الكافي: 4/ 123.

[3]. الغنية: 1/ 160.

[4]. مصباح الشيعة: 153.

[5]. الوسائل: 9، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست