نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 546
..........
المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك، و الكراهة أظهر. [1]
و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: و الّذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد و الكافي. [2] و الحرمة أظهر.
لصحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر». [3]
و خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر أو يحك الجسد ما لم يدمه». [4] و الرواية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد لكن في صحيحة الحلبي كفاية.
و لا ينافي ما ذكر، ما جاء من جواز الحك في صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه 7 هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: «يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة» الحديث. [5] لأنّ الكلام في الحك المفضي إلى الإدماء، و ليس فيها إشارة إلى جوازه إذا أدّى إليه، و أمّا أنّه لم يذكره و ذكر قتل الدابة؟ لأنّ الغالب في حكّ الرأس، هو عدم الإدماء، و على فرض الإطلاق و شموله لما إذا أدمى يقيّد بصحيحة معاوية بن عمّار.
ج. إخراج الدم بالسواك
قد تقدّم أنّ المحقّق جعل الكراهة هي الأظهر، و قال العلّامة: فالقصد منه