responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 546

..........


المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك، و الكراهة أظهر. [1]

و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: و الّذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد و الكافي. [2] و الحرمة أظهر.

لصحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر». [3]

و خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر أو يحك الجسد ما لم يدمه». [4] و الرواية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد لكن في صحيحة الحلبي كفاية.

و لا ينافي ما ذكر، ما جاء من جواز الحك في صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه 7 هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: «يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة» الحديث. [5] لأنّ الكلام في الحك المفضي إلى الإدماء، و ليس فيها إشارة إلى جوازه إذا أدّى إليه، و أمّا أنّه لم يذكره و ذكر قتل الدابة؟ لأنّ الغالب في حكّ الرأس، هو عدم الإدماء، و على فرض الإطلاق و شموله لما إذا أدمى يقيّد بصحيحة معاوية بن عمّار.

ج. إخراج الدم بالسواك

قد تقدّم أنّ المحقّق جعل الكراهة هي الأظهر، و قال العلّامة: فالقصد منه‌


[1]. الشرائع: 1/ 251.

[2]. الجواهر: 18/ 408.

[3]. الوسائل: 9، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 9، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[5]. الوسائل: 9، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4. و أورد ذيله من الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست