responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 314

[المسألة 20: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء]

المسألة 20: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء فيحرم على الرجال أيضا. (1)*

[المسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]

المسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.** (2)

بقي هنا فرعان:


1. الاكتحال الأسود مع عدم قصد الزينة و خلوّه من الطيب، فلا إشكال في جوازه، لما عرفت من لزوم تقييد ما دلّ على حرمة مطلق الاكتحال بالطائفتين الأولتين.

2. الاكتحال بمطلق الكحل للعلاج و العلّة، فيجوز مطلقا سواء انحصر العلاج أو لم ينحصر فيه، و سيوافيك الكلام فيه في المسألة 22 من المتن، فانتظر.

(1)* إنّ الاكتحال في النساء أكثر من الرجال و قد وقعت موضوعا للحرمة في قسم من الروايات و مع ذلك تعم الحرمة لهن و لغيرهن للتصريح بالاستواء في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة». [1] أضف إلى ذلك وجود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات، ربما تناهز الستة، لاحظ الهامش. [2]

(2)** في المسألة فرعان:

1. عدم وجوب الكفّارة في الاكتحال.

2. الأحوط التكفير في الاكتحال لو كان فيه الطيب.


[1]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. لاحظ الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3، 5، 7، 8، 9، 12.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست