نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 314
[المسألة 20: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء]
المسألة 20: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء فيحرم على الرجال أيضا. (1)*
[المسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]
المسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.** (2)
بقي هنا فرعان:
1. الاكتحال الأسود مع عدم قصد الزينة و خلوّه من الطيب، فلا إشكال في جوازه، لما عرفت من لزوم تقييد ما دلّ على حرمة مطلق الاكتحال بالطائفتين الأولتين.
2. الاكتحال بمطلق الكحل للعلاج و العلّة، فيجوز مطلقا سواء انحصر العلاج أو لم ينحصر فيه، و سيوافيك الكلام فيه في المسألة 22 من المتن، فانتظر.
(1)* إنّ الاكتحال في النساء أكثر من الرجال و قد وقعت موضوعا للحرمة في قسم من الروايات و مع ذلك تعم الحرمة لهن و لغيرهن للتصريح بالاستواء في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة». [1] أضف إلى ذلك وجود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات، ربما تناهز الستة، لاحظ الهامش. [2]
(2)** في المسألة فرعان:
1. عدم وجوب الكفّارة في الاكتحال.
2. الأحوط التكفير في الاكتحال لو كان فيه الطيب.
[1]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.
[2]. لاحظ الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3، 5، 7، 8، 9، 12.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 314