نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 54
..........
حرمة هذه الأمور الثلاثة مختصّة بالحجّ، و قد مرّ كرارا بأنّ الحجّ يطلق و يراد به مجموع العمرة و الحجّ من غير فرق بين التمتع و الإفراد و القران.
فالرفث حرام في إحرام الحجّ كما هو حرام في إحرام العمرة.
نعم صدر الآية يردّ، أعني: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا ...، يخصص تحريم الرفث بما لا يصحّ الإتيان به إلّا في أشهر الحجّ، و أمّا ما يصحّ طول السنة فالآية غير شاملة له كالعمرة المفردة، و مع ذلك دلّت السنّة على وجوب الكفّارة في الجماع في العمرة المفردة، و قد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا للجماع في العمرة. [1]
الثاني: عدم اختصاص الحرمة بالقبل
إذا كان الموضوع للحرمة هو جماع النساء كما في صحيح علي بن جعفر حيث قال: «الرفث جماع النساء»، فلا فرق بين القبل و الدبر، فإنّه يصدق في كلا الموردين، و لذلك يقول صاحب الجواهر بعد قول المحقّق «و النساء وطئا»: قبلا أو دبرا. [2]
و لو افترضنا اختصاص الرفث بالقبل، لكن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي إلغاء الخصوصية، فإنّ الغاية من التحريم هو تهذيب النفس من الشهوات و اللذائذ النفسانية ما دام محرما.
الثالث: عموم الحكم للأجنبية و عدمه
هل الحرمة الإحرامية تختصّ بالجماع مع الزوجة و الأمة اللتين هما محلّلتان
[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع.