responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 268

..........


الشبع، و لقوله في ذيل الحديث: «و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم».

و الكفّارة فيه تكون مستحبة، لاتّفاقهم على عدمها في السهو في المحظورات إلّا الصيد.

2. التكفير بأمر مبهم

و هنا روايات تدلّ على وجوب أمر مبهم في استعمال الطيب:

1. مرسل حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيبة، فإن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته». [1]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية مرسلة و قد ذكرناها، و قد نقله «الكافي» مرسلا، و لكن الظاهر من الشيخ أنّ حريزا قد رواه عن أبي عبد اللّه 7 بلا إرسال، و قال:

عن حريز عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- يعني من الطعام-». [2]

و الرواية لا تصلح للاحتجاج لوجهين:

أ. أنّ الكافي أصحّ من «التهذيب» فالرواية مرسلة و قد سقط من قلم الشيخ قوله: «عمّن أخبره».

ب. أنّ تحديد الكفّارة بأمر مبهم دليل على عدم وجوبها، ففي نسخة «الكافي»: «فليتصدّق بقدر ما صنع»، و في نسخة «التهذيب»: «بقدر شبعه من‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست