responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 219

[الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور]

الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور.* (1)


عليه الحجّ من قابل». [1]

قال في «الجواهر»: إنّ الجماع فيما دون الفرج هو أغلظ من الاستمناء أو هو فرد منه، بل ربّما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال. [2]

يلاحظ على الاستدلال: أنّ التفخيذ مع الإمناء و إن كان أغلظ من الاستمناء لكن مورد الروايات هو التفخيذ بلا استمناء و هو أهون من الاستمناء المقرون بالإمناء، فعدم وجوب القضاء في الأوّل كما هو مورد الصحيحتين لا يكون دليلا على عدم وجوبه في المقام. فما أفاده في المتن من قوله: «و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ» لو لم يكن أقوى فهو أحوط.

(1)* في المسألة فرعان:

1. الطيب بأنواعه حرام، و لا يختصّ بعدد خاص.

2. يحرم استعمال الطيب بأنواع الاستعمال: شمّا، و صبغا، و اطلاء، و أكلا، و بخورا على بدنه و لباسه، أو يختصّ بالشم.

و حاصل الفرعين:

1. هل الطيب حرام بعمومه، أو هو محصور في عدد خاص كالستة أو الأربعة؟

2. هل المحرم بعد تحديد الموضوع هو الاستشمام فقط، أو يعمّ سائر‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[2]. الجواهر: 20/ 368.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست