قال في «الجواهر»: إنّ الجماع فيما دون الفرج هو أغلظ من الاستمناء أو هو فرد منه، بل ربّما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال. [2]
يلاحظ على الاستدلال: أنّ التفخيذ مع الإمناء و إن كان أغلظ من الاستمناء لكن مورد الروايات هو التفخيذ بلا استمناء و هو أهون من الاستمناء المقرون بالإمناء، فعدم وجوب القضاء في الأوّل كما هو مورد الصحيحتين لا يكون دليلا على عدم وجوبه في المقام. فما أفاده في المتن من قوله: «و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ» لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
(1)* في المسألة فرعان:
1. الطيب بأنواعه حرام، و لا يختصّ بعدد خاص.
2. يحرم استعمال الطيب بأنواع الاستعمال: شمّا، و صبغا، و اطلاء، و أكلا، و بخورا على بدنه و لباسه، أو يختصّ بالشم.
و حاصل الفرعين:
1. هل الطيب حرام بعمومه، أو هو محصور في عدد خاص كالستة أو الأربعة؟
2. هل المحرم بعد تحديد الموضوع هو الاستشمام فقط، أو يعمّ سائر
[1]. الوسائل: 9، الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.