responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 330

..........


و هو نفس ما ورد في «الوسائل» في نفس الباب برقم 4.

وجه الاستدلال: انّ الخفّين و الجوربين ثياب القدمين كما أنّ القفّازين ثياب الكفّين، و قد مرّ إطلاق الثياب في مورد القفّازين. ففي رواية أبي عيينة قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير». [1]

يلاحظ عليه: بأنّ نسبة اللبس إليها و إن كان على وجه الحقيقة فيقال: لبس الخفّين و القفّازين. نظير نسبة اللبس إلى النظارة، فيقال: لبس النظارة. و لكن عدّهما من الثياب لا يخلو عن نوع من التجوّز، فإنّ إطلاق الثوب ينصرف إلى القميص و السراويل و الجبة و القباء و العباء و ما أشبهها؛ و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك، و إن لبست قميصا فشقّه و أخرجه من تحت قدميك». [2] فقد مثّل الإمام 7 «بما لا يصلح لك لبسه» بالقميص، و التمثيل به و إن كان لا يدلّ على عدم صحّة إطلاقه على مثل القفّازين و الخفّ، لكن يشعر بأنّ منصرف الثوب عند الإطلاق هو القميص و أمثاله، و بذلك لا يمكن الاعتماد على الإطلاق الوارد في صحيح زرارة بعد هذا الانصراف. فما أفاده في المتن من عدم تعلّق الكفّارة هو الأقوى.

نعم لا بأس بالاحتياط استحبابا.

الفرع الرابع: جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ

دلّت غير واحدة من الروايات على جواز اللبس عند الاضطرار، و هو بين ما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست