نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 330
..........
و هو نفس ما ورد في «الوسائل» في نفس الباب برقم 4.
وجه الاستدلال: انّ الخفّين و الجوربين ثياب القدمين كما أنّ القفّازين ثياب الكفّين، و قد مرّ إطلاق الثياب في مورد القفّازين. ففي رواية أبي عيينة قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير». [1]
يلاحظ عليه: بأنّ نسبة اللبس إليها و إن كان على وجه الحقيقة فيقال: لبس الخفّين و القفّازين. نظير نسبة اللبس إلى النظارة، فيقال: لبس النظارة. و لكن عدّهما من الثياب لا يخلو عن نوع من التجوّز، فإنّ إطلاق الثوب ينصرف إلى القميص و السراويل و الجبة و القباء و العباء و ما أشبهها؛ و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك، و إن لبست قميصا فشقّه و أخرجه من تحت قدميك». [2] فقد مثّل الإمام 7 «بما لا يصلح لك لبسه» بالقميص، و التمثيل به و إن كان لا يدلّ على عدم صحّة إطلاقه على مثل القفّازين و الخفّ، لكن يشعر بأنّ منصرف الثوب عند الإطلاق هو القميص و أمثاله، و بذلك لا يمكن الاعتماد على الإطلاق الوارد في صحيح زرارة بعد هذا الانصراف. فما أفاده في المتن من عدم تعلّق الكفّارة هو الأقوى.
نعم لا بأس بالاحتياط استحبابا.
الفرع الرابع: جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ
دلّت غير واحدة من الروايات على جواز اللبس عند الاضطرار، و هو بين ما
[1]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الإحرام، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 330