responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 485

الفرع الثالث: وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة


هل يجوز ستر الوجه باليدين أو وضعه عند النوم على المخدّة أو لا؟

قال في «المدارك»: و ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، و جواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك. [1]

و قال في «الجواهر»: يجوز لها وضع اليدين عليه، كما يجوز لها نومها عليهما نحو ما سمعته في الرجل بالنسبة إلى رأسه.

و قول الصادق 7 في خبر سماعة: «أنّه سأله عن المحرمة؟ فقال: «إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس» [2]، محمول على ضرب من الكراهة. [3] أضف إلى ذلك إعراض الأصحاب عن العمل به.

أقول: إنّ ألفاظ التغطية و الستر و البرقع و النقاب الواردة في الروايات منصرفة عن التستر باليدين، و أمّا وضع الوجه على المخدّة فالوجه فيه.

مضافا إلى أنّ الروايات ناظرة إلى ما إذا كانت المرأة مظنّة للنظر و حرّ الشمس و لا تعمّ حالة النوم، ورود النص بالتغطّي حال النوم فكيف بوضع وجهها على المخدّة و ذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: قلت:

المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم». [4]

و روى صاحب الوسائل في مورد آخر عن الشيخ مجرّدا عن لفظة: «عند النوم». [5]


[1]. مدارك الأحكام: 7/ 360.

[2]. الوسائل: 9، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 10.

[3]. الجواهر: 18/ 319.

[4]. الوسائل: 9، الباب 59 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[5]. الوسائل: 9، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست