نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 485
الفرع الثالث: وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة
هل يجوز ستر الوجه باليدين أو وضعه عند النوم على المخدّة أو لا؟
قال في «المدارك»: و ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، و جواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك. [1]
و قال في «الجواهر»: يجوز لها وضع اليدين عليه، كما يجوز لها نومها عليهما نحو ما سمعته في الرجل بالنسبة إلى رأسه.
و قول الصادق 7 في خبر سماعة: «أنّه سأله عن المحرمة؟ فقال: «إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس» [2]، محمول على ضرب من الكراهة. [3] أضف إلى ذلك إعراض الأصحاب عن العمل به.
أقول: إنّ ألفاظ التغطية و الستر و البرقع و النقاب الواردة في الروايات منصرفة عن التستر باليدين، و أمّا وضع الوجه على المخدّة فالوجه فيه.
مضافا إلى أنّ الروايات ناظرة إلى ما إذا كانت المرأة مظنّة للنظر و حرّ الشمس و لا تعمّ حالة النوم، ورود النص بالتغطّي حال النوم فكيف بوضع وجهها على المخدّة و ذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: قلت:
المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم». [4]
و روى صاحب الوسائل في مورد آخر عن الشيخ مجرّدا عن لفظة: «عند النوم». [5]