responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 38

الثالث: و الطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي.* (1)


و أمّا الاحتياط في كلام المصنّف (قدّس سرّه) فهو راجع إلى تنزيل المذبوح بيد المحرم منزلة الميتة في جميع الآثار، و أمّا بعضها كحرمة الأكل فليس بموضع تردّد.

(1)*

الفرع الثالث: الطيور و الجراد بحكم الصيد البرّي

لا يؤثر الإحرام و لا الحرم في تحريم شي‌ء من الحيوان الأهلي و إن توحّش، كالإبل و البقر و الغنم على المحرم، و على ذلك يجوز ذبح الدجاج الأهلي للمحل و المحرم، و أكلهما في الحل و الحرم، و على ذلك فالمراد من الطيور في العبارة هي الوحشية كالغراب و الحدأة التي هي طائر من الجوارح.

و أمّا الجراد فلا إشكال في حرمة صيد الجراد و حرمة أكل لحمه، إنّما الكلام في أنّه من مقولة صيد البرّ فتكون الحرمة صيدا و أكلا موافقا للقاعدة، لقوله سبحانه: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [1]؛ أو هو من مقولة صيد البحر، فتكون حرمته على خلاف القاعدة الّتي نصّ بها في الذكر الحكيم حيث قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ 2، و المستفاد ممّا روي عن الإمام علي 7 أنّ الميزان في كون الصيد بحريا عيشه تحت الماء كالسمك، و أمّا عيشه فوق الماء كما هو الحال في الجراد و بعض الطيور الأهلية- كالبط- فلا يسبّب كونه حيوانا بحريّا، و على هذا، فحرمة الجراد صيدا و أكلا موافقة للقاعدة، و لنذكر كلمات الفقهاء:

قال الشيخ في «الخلاف»: الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه‌


[1] (1 و 2). المائدة: 96.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست