responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 36

..........


و الفقرة الأولى بقرينة الرواية الأولى و بحكم مقابلتها مع الفقرة الثانية، محمولة على ما إذا ذبحه المحل في غير الحرم: و لعلّ التفريق بين الذبح في غير الحرم فهو كالميتة و الذبح في الحرم فهو ميتة، لأجل تغليظ الحرمة في الثانية و إلّا فهو ميتة في كلا الموردين.

3. ما ورد في الأمر بالدفن في مرسل ابن أبي عمير [1]، و قد تقدّم نقله ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ وصفه بالميتة حقيقي أو تنزيلي؟

هل هو ميتة حقيقة أو ميتة تنزيلا؟

إنّ الميتة الحقيقية التي وردت في الذكر الحكيم هي ما مات حتف أنفه، و قد وردت في مقابل سائر المحرمات، مثل ذبح على النصب مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. [2]

و إطلاق الميتة على غيره إنّما هو بنوع من المجاز و المناسبة.

و على ضوء ما ذكر فمصيد المحرم ليست ميتة لغوية، بل هي ميتة تنزيلية، و عندئذ يقع الكلام في وجه التنزيل، فهل هو عامّة آثار الميتة في حرمة أكلها و بيعها، و الانتفاع بها، و نجاستها و خروجها عن المالية و الملكية إلى غير ذلك من الأحكام، أو أظهر آثارها المطلوبة في المقام و هو الأكل؟ وجهان.

و الظاهر هو الثاني لوجوه:

1. ما ورد في رواية إسحاق بعد قوله: «فهو ميتة» قوله: «لا يأكله محل و لا محرم».


[1]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الأنعام: 121. و لاحظ البقرة: 173، و المائدة: 3، و النحل: 115.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست