responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 14

..........


5. وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ جمع آمّ، و هو اسم فاعل من أمّ إذا قصد، و المراد ألّا تتعرضوا القاصدين لزيارة البيت الحرام في حال أنّهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً.

6. وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا، فالجملة تدلّ على حرمة الصيد حال الإحرام و إنّما يرتفع الحظر بعد الإحلال. و بما أنّ الأمر (فاصطادوا) ورد بعد النهي فلا يفيد إلّا مجرّد رفع الحظر لا وجوب الصيد.

و الآية بمفهومها تدلّ على حرمة الاصطياد في حال الإحرام، من غير فوق بين الصيد البرّي و البحري كالآية التالية.

الآية الثالثة:

قال تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. [1]

لقد حرّم اللّه تعالى على المحرم الصيد من غير فرق بين البري و البحري، و المراد من القتل كلّ فعل يفيت الروح، فيعم النحر و الذبح و الخنق و الرضخ، فحرّم اللّه على المحرم في الصيد كلّ فعل يكون مفيتا للروح، و إطلاق هذه الآية كالآية السابقة يحرّم الصيد مطلقا بريا أو بحريا.

الآية الرابعة:

قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ


[1]. المائدة: 95.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست