نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 14
..........
5. وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ جمع آمّ، و هو اسم فاعل من أمّ إذا قصد، و المراد ألّا تتعرضوا القاصدين لزيارة البيت الحرام في حال أنّهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً.
6. وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا، فالجملة تدلّ على حرمة الصيد حال الإحرام و إنّما يرتفع الحظر بعد الإحلال. و بما أنّ الأمر (فاصطادوا) ورد بعد النهي فلا يفيد إلّا مجرّد رفع الحظر لا وجوب الصيد.
و الآية بمفهومها تدلّ على حرمة الاصطياد في حال الإحرام، من غير فوق بين الصيد البرّي و البحري كالآية التالية.
لقد حرّم اللّه تعالى على المحرم الصيد من غير فرق بين البري و البحري، و المراد من القتل كلّ فعل يفيت الروح، فيعم النحر و الذبح و الخنق و الرضخ، فحرّم اللّه على المحرم في الصيد كلّ فعل يكون مفيتا للروح، و إطلاق هذه الآية كالآية السابقة يحرّم الصيد مطلقا بريا أو بحريا.