responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 483

..........


يفيد التعميم، و كذا الأمر بالسفور (اسفري في صحيحة الحلبي) [1] و إماطة المروحة في رواية البزنطي [2] يعرب أنّه لا فرق بين النقاب و غيره. [3]

يلاحظ على الاستدلال بحديث «إحرام المرأة في وجهها» بأنّ المراد به هو حرمة تنقّبها بقرينة صدره «المحرمة لا تتنقب» فهذه قرينة صالحة لعدم انعقاد الإطلاق في قوله: «وجهها» و على الاستدلال بقوله: «اسفري» حيث مضى أنّ المراد به هو عدم التنقّب، لما في صدره «مرّ أبو جعفر بامرأة متنقّبة»، و هي صالحة للقرينية و عدم انعقاد الإطلاق، فالأولى الاستدلال بحديث المروحة، و حديث أبي عيينة حيث قال: خلا القفازين و البرقع و الحرير. [4] و حديث ابن أبي العلاء. 5

فالتغطية بالحشيش كالتغطية بالنقاب، على قول المصنّف، و فيه تأمّل، لانصراف الأدلّة عن غير المتعارف، إلّا إذا كان الدليل هو التعليل من أنّ المطلوب تغير اللون، كما مرّ في قوله: «إنّك ان تنقبت لم يتغير لونك»، لكنّه حكمة و ليس بعلّة و أقصى ما يمكن هو القول بالاحتياط.

الفرع الثاني: في ستر بعض الوجه

ذهب المصنّف تبعا لصاحب الجواهر إلى أنّ حكم بعض الوجه كحكم الكلّ فيحرم ستره.

و قال في «الجواهر»: و كذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ و البعض لما سمعته في الرأس، و يصحّح المنع عن النقاب. [6]


[1]. مرّ برقم 4.

[2]. مرّ برقم 5.

[3]. مستند الشيعة: 11/ 38.

[4] (4. و 5). الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الإحرام، الحديث 3 و 6.

[6]. الجواهر: 18/ 391.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست