نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 483
..........
يفيد التعميم، و كذا الأمر بالسفور (اسفري في صحيحة الحلبي) [1] و إماطة المروحة في رواية البزنطي [2] يعرب أنّه لا فرق بين النقاب و غيره. [3]
يلاحظ على الاستدلال بحديث «إحرام المرأة في وجهها» بأنّ المراد به هو حرمة تنقّبها بقرينة صدره «المحرمة لا تتنقب» فهذه قرينة صالحة لعدم انعقاد الإطلاق في قوله: «وجهها» و على الاستدلال بقوله: «اسفري» حيث مضى أنّ المراد به هو عدم التنقّب، لما في صدره «مرّ أبو جعفر بامرأة متنقّبة»، و هي صالحة للقرينية و عدم انعقاد الإطلاق، فالأولى الاستدلال بحديث المروحة، و حديث أبي عيينة حيث قال: خلا القفازين و البرقع و الحرير. [4] و حديث ابن أبي العلاء. 5
فالتغطية بالحشيش كالتغطية بالنقاب، على قول المصنّف، و فيه تأمّل، لانصراف الأدلّة عن غير المتعارف، إلّا إذا كان الدليل هو التعليل من أنّ المطلوب تغير اللون، كما مرّ في قوله: «إنّك ان تنقبت لم يتغير لونك»، لكنّه حكمة و ليس بعلّة و أقصى ما يمكن هو القول بالاحتياط.
الفرع الثاني: في ستر بعض الوجه
ذهب المصنّف تبعا لصاحب الجواهر إلى أنّ حكم بعض الوجه كحكم الكلّ فيحرم ستره.
و قال في «الجواهر»: و كذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ و البعض لما سمعته في الرأس، و يصحّح المنع عن النقاب. [6]