نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 466
الفرع الثاني: رمس بعض الرأس
قد تقدّم أنّ تغطية بعض الرأس كتغطية الكلّ؛ و أمّا الارتماس، فالظاهر عدم صدقه إلّا على رمس الكلّ في الماء، و ذلك لأنّ المتبادر من مادة الارتماس هو علو الماء على الرأس، و من المعلوم أنّه لا يصدق إلّا إذا رمس الرأس جميعا، قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه، و به قال مالك. [1]
و إلى ما ذكرنا يشير السيد الخوئي ; بقوله: إنّ موضوع المنع رمس تمام الرأس في الماء، و أمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته. [2] و أمّا ما في المتن من حرمة ارتماس البعض فهو مبنيّ على الاحتياط عندنا.
فتلخص من ذلك: عموم الحكم للرجل و المرأة، و اختصاصه بارتماس كلّ الرأس، و احتمال اختصاصه بالماء المطلق مع احتمال عمومه لمطلق المائعات.
الفرع الثالث: تغطية الرأس عند النوم
يحرم على المحرم تغطية الرأس عند النوم، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإطلاقات الناهية عن تغطية الرأس الشاملة لحالتي النوم و غيره- صحيحتان هما:
1. صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: الرجل يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم». [3]