responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 466

الفرع الثاني: رمس بعض الرأس


قد تقدّم أنّ تغطية بعض الرأس كتغطية الكلّ؛ و أمّا الارتماس، فالظاهر عدم صدقه إلّا على رمس الكلّ في الماء، و ذلك لأنّ المتبادر من مادة الارتماس هو علو الماء على الرأس، و من المعلوم أنّه لا يصدق إلّا إذا رمس الرأس جميعا، قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه، و به قال مالك. [1]

و إلى ما ذكرنا يشير السيد الخوئي ; بقوله: إنّ موضوع المنع رمس تمام الرأس في الماء، و أمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته. [2] و أمّا ما في المتن من حرمة ارتماس البعض فهو مبنيّ على الاحتياط عندنا.

فتلخص من ذلك: عموم الحكم للرجل و المرأة، و اختصاصه بارتماس كلّ الرأس، و احتمال اختصاصه بالماء المطلق مع احتمال عمومه لمطلق المائعات.

الفرع الثالث: تغطية الرأس عند النوم

يحرم على المحرم تغطية الرأس عند النوم، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإطلاقات الناهية عن تغطية الرأس الشاملة لحالتي النوم و غيره- صحيحتان هما:

1. صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: الرجل يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم». [3]


[1]. التذكرة: 7/ 332.

[2]. المعتمد في المناسك: 4/ 221.

[3]. الوسائل: 9، الباب 59 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1. و رواه في الباب 55 برقم 5، مجرّدا عن كلمة النوم.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست