نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 150
2. ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة
صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال 7: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة». [1] و قد أفتى على وفقه الصدوق في «المقنع». [2]
و الموضوع في الرواية هو النظر إلى غير أهله كما في المتن، و هو يشمل المحارم، و الإنزال مأخوذ في الموضوع من جانب السائل لا من جانب الإمام فللموثّقة الماضية حكومة عليها، لأنّها دلّت على عدم مدخلية الإمناء، و انّ الموضوع هو النظر إلى ما لا يحل.
لكنّها تخالف موثّق أبي بصير من جهتين:
الأولى: على ضوء الصحيح أنّه مخيّر بين الجزور و البقرة مع وجدان كليهما، خلافا للموثّقة.
و يمكن تقييد الصحيح بما في الموثّقة من أنّ وجوب البقر عند عدم التمكّن عرفا من الجزور.
الثانية: أنّ ملاك الترتيب بينهما و بين الشاة، هو عدم وجدانهما، لا الفقر، و يمكن حمله على عدم وجدان ما يشتري به أحد الحيوانين.
قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الموضوع هو النظرة بشهوة و لا مدخلية للإمناء حسب دلالة الموثّقة، و انّ الأخذ بالترتيب هو الأقوى.
[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.