responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 150

2. ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة


صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال 7: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة». [1] و قد أفتى على وفقه الصدوق في «المقنع». [2]

و الموضوع في الرواية هو النظر إلى غير أهله كما في المتن، و هو يشمل المحارم، و الإنزال مأخوذ في الموضوع من جانب السائل لا من جانب الإمام فللموثّقة الماضية حكومة عليها، لأنّها دلّت على عدم مدخلية الإمناء، و انّ الموضوع هو النظر إلى ما لا يحل.

لكنّها تخالف موثّق أبي بصير من جهتين:

الأولى: على ضوء الصحيح أنّه مخيّر بين الجزور و البقرة مع وجدان كليهما، خلافا للموثّقة.

و يمكن تقييد الصحيح بما في الموثّقة من أنّ وجوب البقر عند عدم التمكّن عرفا من الجزور.

الثانية: أنّ ملاك الترتيب بينهما و بين الشاة، هو عدم وجدانهما، لا الفقر، و يمكن حمله على عدم وجدان ما يشتري به أحد الحيوانين.

قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الموضوع هو النظرة بشهوة و لا مدخلية للإمناء حسب دلالة الموثّقة، و انّ الأخذ بالترتيب هو الأقوى.


[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

[2]. المقنع: 342.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست