responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 158

[المسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، و عليه كفّارتان]

المسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، و عليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.* (1)


(1)* في المسألة فروع:

1. صحّة حجّ المكرهة على الجماع.

2. على المكره بدنتان.

3. عند المطاوعة لكلّ بدنة.

و إليك دراستها.

الأوّل: إذا أكرهت المحرمة كان حجّها صحيحا، و هو مورد اتّفاق بين الفقهاء.

قال المحقّق: و لو أكرهها كان حجّها ماضيا، و كان عليه كفّارتان، و لا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة. [1]

قال في «الجواهر» بعد نقل عبارة «الشرائع»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [2]

قد مرّ أنّ الجماع في صورة المطاوعة لا يبطل الحجّ بمعنى فرضه كالعدم، و إنّما يفسده بمعنى قلّة ثوابه و عدم كماله، فيجبر ذلك بالحجّ من قابل. فكيف في صورة الإكراه فحجّ المرأة عنده صحيحا حقيقة، و ليس بفاسد حتّى نسبيّة، و لذلك لا يجب عليها الحجّ من قابل.

و يمكن الاستدلال عليه بوجهين:


[1]. الشرائع: 1/ 294.

[2]. الجواهر: 20/ 365.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست