نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 158
[المسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان]
المسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.* (1)
(1)* في المسألة فروع:
1. صحّة حجّ المكرهة على الجماع.
2. على المكره بدنتان.
3. عند المطاوعة لكلّ بدنة.
و إليك دراستها.
الأوّل: إذا أكرهت المحرمة كان حجّها صحيحا، و هو مورد اتّفاق بين الفقهاء.
قال المحقّق: و لو أكرهها كان حجّها ماضيا، و كان عليه كفّارتان، و لا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة. [1]
قال في «الجواهر» بعد نقل عبارة «الشرائع»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [2]
قد مرّ أنّ الجماع في صورة المطاوعة لا يبطل الحجّ بمعنى فرضه كالعدم، و إنّما يفسده بمعنى قلّة ثوابه و عدم كماله، فيجبر ذلك بالحجّ من قابل. فكيف في صورة الإكراه فحجّ المرأة عنده صحيحا حقيقة، و ليس بفاسد حتّى نسبيّة، و لذلك لا يجب عليها الحجّ من قابل.