نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 133
الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
إذا جامع أثناء طواف النساء فقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّه ليس عليه شيء.
و لكن اختلفوا في الحدّ على أقوال ثلاثة:
1. إذا واقع بعد خمسة أشواط.
2. إذا واقع بعد تجاوز النصف.
3. إذا واقع بعد إتمام طواف النساء.
و الأوّل: خيرة الشيخ في «النهاية»، و تبعه العلّامة في «المنتهى» و «التذكرة».
و الثاني: خيرة المحقّق.
و الثالث: خيرة الحلّي في «السرائر». و كان القول الأخير أشبه بالاستثناء المنقطع، لخروجه بإتمام الطواف عن الإحرام و عندئذ تحلّ النساء عليه، و ربّما يؤيّده ذيل رواية ابن عمّار، كما سيوافيك. و إليك كلماتهم:
قال الشيخ: و متى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفّارة، و إن كان قد طاف أقلّ من النصف كان
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 133