responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 133

الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء


إذا جامع أثناء طواف النساء فقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّه ليس عليه شي‌ء.

و لكن اختلفوا في الحدّ على أقوال ثلاثة:

1. إذا واقع بعد خمسة أشواط.

2. إذا واقع بعد تجاوز النصف.

3. إذا واقع بعد إتمام طواف النساء.

و الأوّل: خيرة الشيخ في «النهاية»، و تبعه العلّامة في «المنتهى» و «التذكرة».

و الثاني: خيرة المحقّق.

و الثالث: خيرة الحلّي في «السرائر». و كان القول الأخير أشبه بالاستثناء المنقطع، لخروجه بإتمام الطواف عن الإحرام و عندئذ تحلّ النساء عليه، و ربّما يؤيّده ذيل رواية ابن عمّار، كما سيوافيك. و إليك كلماتهم:

قال الشيخ: و متى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفّارة، و إن كان قد طاف أقلّ من النصف كان‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست