مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الحاشية على استصحاب القوانين
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
378
[تعريف الاستصحاب]
19
[الاستصحاب لغة]
19
[الاستصحاب اصطلاحا]
19
[تعريف العضدي للاستصحاب]
20
[تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه]
20
[تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة، تعريف حقيقيّ]
20
[كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب]
20
[هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة]
20
[بيان وجه كلّ من الاحتمالين، و تقوية الأوّل]
21
[الاستصحاب من الأدلّة، بناء على استفادته من حكم العقل]
22
[كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار]
22
[وجه إطلاق الدليل عليه]
22
[الاستصحاب دليل مستقلّ، لا أنه داخل في السنّة، كما يظهر من المصنف]
22
[هل الاستصحاب من المسائل الأصولية]
23
[تعريف المصنف للاستصحاب]
23
[الإيراد عليه بأمور:]
23
[الإيراد الأوّل]
23
[الاستشهاد بما في المعالم]
23
[إرجاع التعاريف إلى أمرين]
24
[تأويل كلام المصنف]
24
[استبعاد هذا التأويل]
24
[الإيراد الثاني]
25
[التعريف مختلّ عكسا و طردا]
25
[إصلاح التعريف طردا و عكسا]
25
[الإيراد الثالث]
26
[الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى]
26
[دفع هذا الإيراد]
27
[الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل]
27
[وجه تقديم «استصحاب المزيل»]
27
[المراد بالمشكوك]
28
[اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه]
28
[هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ]
28
[هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي]
29
[الظاهر من الكلمات و صريح المصنف: الأوّل]
29
[ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار]
30
[عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن]
32
[معارضة المفهوم مع المنطوق]
32
[الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية]
33
[عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم]
34
[الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع، إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء]
35
[عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث]
36
[نقل عبارة الفاضل في المقام]
37
[جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات]
39
[ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني]
40
[ما فهمه المصنّف من العبارة]
41
[التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات]
41
[الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط بأمور]
41
[لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات]
42
[الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية]
43
[تقسيمات الاستصحاب]
45
[منشأ تكثّر الأقسام- غالبا- أمران]
45
[تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب]
45
[تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك]
46
[منشأ الشك في المقتضي أمور]
46
[أقسام الشك في المانع]
47
[تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم]
48
[إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف]
48
[إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل، و استجواده لتعريف العضدي]
50
[الأقوال في الاستصحاب]
51
[كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة]
51
[توجيه المصنف لمقالة الحنفية]
51
[الإيراد على هذا التوجيه بوجوه]
52
[بيان وجه التأمّل بأمور]
53
[في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي]
55
[توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي]
56
[توجيه ما نقله الخوانساري]
56
[نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه]
57
[يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور]
57
[الدليل الثاني للخوانساري]
59
[الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق]
59
[نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة]
59
[صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين]
59
[اعتباره في صورة ثالثة]
60
[الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس]
62
[بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشيء مزيلا]
62
[احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار]
64
[المدار في الشك في رافعيّة المذي]
65
[موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري]
65
[ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية]
66
[تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا]
66
[ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام]
66
[ما قاله الأخباريون]
67
[القول الأوّل، و القائلون به]
67
[القول الثاني و الثالث]
68
إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول.و القول الرابع
68
[التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع]
69
[التحقيق في القول الثالث]
72
[القول الرابع]
73
[ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة]
74
[موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي]
75
[ما يستفاد من كلامه]
76
[القول الخامس، و هو المحكيّ عن الغزالي]
77
[القول السادس، و هو للفاضل التوني]
77
[القول السابع، و هو للمحقق الخوانساري]
77
[القول الثامن، و هو للمحقق السبزواري]
78
[ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات]
78
[الإشكال في المسألة، و ما يمكن أن يقال في حلّه]
79
[ما ذكره الفاضل النراقي]
80
[المجامع للأمر العدمي، له حالتان]
81
[الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه]
82
أدلّة الاستصحاب
84
[الأوّل: الوجدان السليم]
87
[الخدشة في الدليل، و ردّها]
87
[ما قاله بعض الفحول]
88
[الإشكال على الدليل، و الجواب عنه]
88
[الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:]
89
[دفع الوجه الأوّل]
91
[دفع الوجه الثاني]
92
[استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشيء، و آخر مثل المصنف و غيره إلى الغلبة]
93
[عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد]
93
[المراد من «الأمور الخارجية»]
94
[في أن الشك في البقاء ناش من جهتين]
94
[أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد]
94
[أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع]
95
[الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء]
96
[علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه]
96
[معنى: «إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»]
97
[الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية، و الصنفية على النوعية]
98
[حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء]
99
[عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:]
100
[الوجه الأوّل]
100
[الوجه الثاني]
102
[الوجه الثالث]
102
[تقرير الغلبة بنوع آخر]
104
[تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام]
105
[قوله: «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»]
107
[الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد، و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد]
108
[بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن]
111
[هل المراد من قوله: «عدم تسليم أصالة الحرمة» مع الانسداد أو بدونه؟]
111
[الأصل الأوّلي هو: عدم حجية الظن و حرمة العمل به]
112
[المراد من العمل بالظن]
113
[ما يدل على الأوّل]
113
أمّا الكتاب: فآي
113
[ما يدل عليه من السنّة]
114
[ما يدل عليه من الإجماعات]
115
[ما يدل عليه من العقل، و تقريره بمقدمات:]
116
[المقدمة الأولى]
116
[المقدمة الثانية]
116
[المقدمة الثالثة]
116
[المقدمة الرابعة]
117
[الاستنتاج من المقدمات المذكورة]
117
[الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح]
117
[بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:]
117
[الوجه الأوّل]
118
[الوجه الثاني و الثالث]
118
[الوجه الرابع]
119
[حكم العقل- في الدوران بين التعيين و التخيير- بترجيح التعيين]
119
[حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية]
119
[عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له]
120
[لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن]
121
[مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،]
122
[فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة، و بيان وجهه]
123
[الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره]
124
[جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين]
124
[الكلام في الحكم العام للأفراد]
125
[لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:]
125
[القسم الأوّل: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا]
126
[حكم الصورة الأولى]
126
[الصورة الثانية، و حكمها]
126
[التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات]
128
[شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها]
130
[بيان حاصل جميع الصور]
130
[القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ]
132
[ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي]
132
[مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،]
132
[نقد و توضيح مراد المصنف من «المنع من حرمة العمل بالظن»]
133
[الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار]
134
[اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار]
135
[الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية، و الجواب عنه]
135
[هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟]
135
[الاستدلال بدوام ما ثبت]
137
[توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج]
137
[إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ]
138
[الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع]
138
[ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب]
140
[معنى «المقتضي» في كلام المحقق]
141
[الأحسن في الجواب]
142
[ابتناء الجواب الأوّل على حمل «المقتضي»- في كلام المحقق- على العلّة التامة]
142
[المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم]
143
[ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق]
143
[تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق]
144
[التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع]
145
[ما يستفاد من كلام السيّد]
145
[دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع]
147
[ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم]
147
[ما يمكن أن يستشهد به- لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع- من الأخبار]
149
[ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام]
150
[فساد هذا الاحتمال بوجوه:]
150
[الوجه الأوّل]
150
[الوجه الثاني]
151
[الوجه الثالث]
151
[الثاني: الاستدلال بالأخبار]
153
[جهات الاستدلال بالأخبار،]
153
[دعوى تواتر الأخبار]
154
[الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة:]
154
[الطريق الأوّل]
154
[الطريق الثاني]
154
[الطريق الثالث]
155
[عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم، و متابعة العضدي له]
155
[ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم]
155
[ما قاله التفتازاني و الزمخشري]
156
[بحث فيما قاله غير الحاجبي]
156
[ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري]
157
[هذا الإيراد محكي عن المجلسي]
158
[إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي]
158
[ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي]
158
[وجه حمل «اليقين» و «الشك» على العموم]
159
[وجه كون الرواية في قوّة الكبرى]
160
[وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها]
160
[وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث]
161
[في أن «الشك» ك «اليقين» في العموم]
161
[توجيه قول المصنف]
162
[ما قاله الشهيد في المقام، و إيراد الشيخ البهائي عليه]
162
[المراد من عدم نقض اليقين]
163
[مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع]
164
[ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية]
164
[تأييد ما فهمه المحقق بأمرين]
164
[الأمر الأوّل]
164
[الأمر الثاني]
165
[التأييد برواية البجلي]
166
[هل يظهر من الخبر حكمه
(عليه السّلام)
باستصحاب عدم النوم؟]
167
[هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟]
167
[عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، و على فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف]
167
[متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع]
168
[ما اختاره المحقق السبزواري في المقام]
169
[حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة]
170
[هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟]
170
[إيراد المصنف و جماعة على المحقق]
170
[الجواب عن ذلك]
170
[ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان]
170
[إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق]
171
[الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري]
172
[وجه اشتراك الاستصحابين]
173
[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي]
173
[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي]
174
[عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق]
174
[تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين]
174
[تأييد ما ذكر بقوله
(عليه السّلام)
: «و لكن ينقضه بيقين آخر»]
175
[الإشكال في المراد من «اليقين»، و الجواب عنه]
175
[إشكالات و أجوبة]
177
[حاصل ما تقدم في الاستصحابين]
177
[ما صرّح به الخوانساري في الحاشية]
178
[الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي]
178
[حاصل الإشكال]
180
[الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري]
180
[قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره]
181
[الإشكال على كلام النراقي]
181
[عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين]
182
[الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري]
182
[أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل]
183
[ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية]
185
[الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب]
185
[كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري]
186
[موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد]
187
[موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد]
187
[الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق الخوانساري]
187
[الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل]
188
[حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم]
189
[نقد مقاطع من كلام السيد الصدر]
190
[المقطع الأوّل]
190
[المقطع الثاني]
191
[المقطع الثالث]
192
[المقطع الرابع]
192
[النقاش في قول المصنف: «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»]
193
[ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري]
193
[المناقشة في ما أورده النراقي]
194
[ما يحتمل في معنى «الأمر المضادّ»]
195
[الأوّل: أن يراد به اليقين بالخلاف]
195
[الثاني: أن يراد به نفس المزيل]
196
[الثالث: أن يراد به أمرا آخر]
196
[فساد الإيراد]
197
[توجيه الإيراد]
198
[الجواب عن هذا التوجيه]
198
[ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، و دفع الإيراد عنه]
199
[بيان ما فرضه المستدل]
200
[توضيح المقام بمثال عرفي]
200
[ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، و ما فهمه المتوهّم هو الحق]
201
[الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، و الجواب عنه]
202
[موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية]
203
[الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب]
203
[حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشيء من جهة الاشتباه الخارجي]
204
[التحقيق في المسألة]
204
[الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع]
205
[حاصل ما ذكره المصنف في الجواب]
207
[الإشكال في ذلك، و بيان الوجه في الجواب]
207
[جريان الجواب في الصور الأربع الباقية]
207
[ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع]
208
[منشأ هذا التوهّم]
208
[حاصل ما ذكره المحقق السبزواري]
208
[الجواب عن المحقق بوجهين آخرين]
209
[الوجه الأوّل]
209
[الوجه الثاني]
209
[تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث]
209
[الكلام في الصور الثلاث]
210
[عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا]
210
[ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشيء رافعا]
211
[نقل متن الصحيحة]
211
[الكلام في سند الصحيحة]
213
[الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب]
213
[الثالث: الروايات الكثيرة]
215
[استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين ...»]
215
[الإيراد على الاستدلال بوجوه]
215
[الجواب عن الإيراد]
215
[ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة]
216
[عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية]
216
[لا يلزم من استعمال قوله
(عليه السّلام)
: «طاهر حتى تعلم» في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا]
217
[استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل «طاهر» على معنيين]
218
[المعنى الأوّل]
218
[المعنى الثاني]
218
[حاصل الكلام]
218
[بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك]
219
[الاستصحاب في الأمور الخارجية]
221
[اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب]
221
[دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة]
221
[منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط]
222
[النّظر فيما منعه بعض المشايخ]
222
[الإشكال على هذا النّظر]
223
[دفع هذا الإشكال بوجهين]
223
[الوجه الأوّل]
223
[الوجه الثاني]
224
[استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة]
225
[تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية]
225
[استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة]
226
[تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية]
226
[عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة]
226
[ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي]
227
[عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب]
227
[بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي]
227
[مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي]
228
[حاصل مراد المحدث العاملي]
228
[وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث]
228
[حكم الشك في التحريم عند الأخباريين]
228
[ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري]
229
[دليل آخر على قول الأخباريين]
229
[الجواب عن هذا الدليل]
230
[الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات]
230
[ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية]
230
[ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه، و الجواب عنه بوجهين]
230
[الوجه الأوّل]
230
[الوجه الثاني]
231
[الجواب عن جوابه الأوّل]
231
[النّظر في هذا الجواب]
232
[الأحسن في الجواب عنه وجهان]
232
[الأوّل: بالنقض، و بيانه]
232
[إشكالات و أجوبة]
233
[الثاني: بالحلّ]
234
[حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر]
234
[الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة]
235
[الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:]
235
[الوجه] الأوّل
235
[الوجه] الثاني
235
[انقسام الوجه الثاني إلى وجهين]
235
[انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين]
236
[الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه]
236
[الاستنتاج من الوجوه الخمسة]
236
[ما حكي عن الغزالي و غيره]
237
[مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع أمران]
237
[الأوّل: قول المصنف «إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني»]
237
[الإشكال في ذلك]
238
[الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني]
238
[ما يتصور في وجه الاشتراط، و الإشكال فيه]
239
[ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب]
240
[الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل]
241
[استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم]
241
[القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره]
242
[الإشكال في الدليل]
243
[التحقيق في المسألة]
243
[توجيه المصنف للدليل]
245
[دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى]
246
[الجواب عن ذلك]
246
[تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية]
246
[الصورة الأولى]
247
[الصورة الثانية]
247
[الصورة الثالثة و الرابعة]
247
[خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع]
247
[حكم الصورة الأولى]
248
[انحصار الفرض في الصورة الثانية]
248
[خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية]
249
[ما أورده السيد الصدر، و بيانه]
249
[القول الفصل في المسألة]
250
[فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ]
250
[فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا]
250
[حكم الفرض الأوّل]
251
[إشكال و جواب]
251
[الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب]
252
[حكم الفرض الثاني]
252
[التحقيق في هذا الفرض]
252
[الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل، و الجواب عنه]
252
[تقرير آخر للإشكال بوجوه، و الجواب عنها]
253
[إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل]
253
[أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة]
253
[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار]
254
[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل]
254
[ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا]
255
فهرس مصادر التحقيق
371
نام کتاب :
الحاشية على استصحاب القوانين
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
378
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir