responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236

الحكم في الآن اللاحق.

الثاني: أن لا يكون كذلك، بأن يكون محتملا لأن يكون المتكلّم قد أراد منه ثبوت الحكم [في الآن‌] اللاحق أيضا، و يكون أيضا محتملا لأن يكون المراد منه هو ثبوت الحكم في الآن الأوّل لا غير.

[انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين‌]

و الأوّل من هذين، على وجهين:

أحدهما: أن يكون الدليل- مع عدم دلالته على ثبوت الحكم في الآن الثاني، و مع القطع بعدم إرادة ذلك منه في الواقع- دالاّ على نفي الحكم عن الآن الثاني، فيكون منحلاّ إلى حكمين: ثبوتيّ بالنسبة إلى الزمان السابق، و سلبيّ بالنسبة إلى الزمان اللاحق.

و الآخر: أن يكون غير دالّ على نفي الحكم عن الزمان الثاني، بأن يكون مدلوله منحصرا في إثبات الحكم في الزمان الأوّل و لا يدلّ على حكم الزمان الثاني إيجابا و لا سلبا.

فهذه أربعة وجوه بالنظر إلى دلالة الدليل، سواء كان هذا الدليل نصّا أو إجماعا، إذ قد يتصوّر هذه الوجوه في الإجماع على بعض الوجوه، فتأمّل.

[الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه‌]

و هنا وجه خامس: و هو أن يتردّد الدليل بين بعض هذه الوجوه و بعضها الآخر.

[الاستنتاج من الوجوه الخمسة]

إذا عرفت هذا، فنقول: إن كان دلالة الدليل على النهج الأوّل فلا حاجة إلى الاستصحاب، كما أنّها إن كانت على الوجه الثاني فلا يجري، لأنّ المفروض أنّ نفس الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الزمان الأول دلّ على نفيه في الزمان الثاني. كما لو قال: «الماء المتغيّر بالنجس نجس ما دام متغيّرا».

و إن كانت على الوجه الرابع- بأن يكون محتمل الدلالة على ثبوت‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست