نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
نعم، لو علمنا بأنّ كلاّ من الأثرين المحتملين- على فرض الحرمة أو الوجوب- هو لزوم المفسدة أو فوت المنفعة، أو احتملنا الأمرين في كلّ من الأثرين، لم نقل بترجيح الحرمة، و إن قال به كثير في الصورة الأخيرة، نظرا إلى أنّ الغالب أنّ أثر فعل الحرام لزوم المفسدة، و أثر ترك الواجب فوت المنفعة.
[الوجه الرابع]
و أمّا رابعا: فلأنّا لو لم نقل بحكم العقل- بالخصوص- بترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب عند احتمالهما، لكن غاية ذلك: دوران الأمر بين أن يحكم بالتخيير بينهما، و بين أن يحكم بتعيين الحرمة، لعدم الدليل على واحد منهما، فيدور الأمر بين التخيير و التعيين، و نثبت بحكم العقل التعيين، لأنّه لو كان الحكم في الواقع التخيير بين الوجوب و الحرمة فأخذ الحرمة لا ينافيه.
و إن كان الحكم في الواقع تعيين الحرمة فقد أخذنا بها.
[حكم العقل- في الدوران بين التعيين و التخيير- بترجيح التعيين]
و حاصل ذلك: أنّا نقول في أصل مسألة دوران الأمر بين التخيير بين الوجوب و الحرمة و بين تعيين الحرمة: أنّ العقل يحكم بترجيح التعيين من باب لزوم دفع الضرر المحتمل، إذ لا ضرر في ترجيح تعيين الحرمة أصلا، بخلاف التخيير بين الوجوب و الحرمة، فإنّه يحتمل فيه الضرر بأن يكون الحكم: التعيين.
[حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية]
و أمّا العمل بالظنّ بالمعنى الثاني- و هو ترتيب الآثار على الظنّ بالإتيان بما ظنّ وجوبه و الترك لما ظنّ حرمته، و حاصله: العمل في المسائل الفرعيّة على طبقه، سواء كان في العبادات أم في المعاملات أو في غيرهما من أبواب الفقه-، فنقول في إثبات أنّ الأصل مع عدم الدليل حرمته- مضافا إلى ما مرّ من الآيات و الأخبار و الإجماع-: إنّ الظنّ إذا تعلّق بأحد طرفي المسألة- من أيّ باب كانت من أبواب الفقه- فإمّا أن يكون دليل من الأدلّة
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119