نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
الموجب لاطلاعه (عليه السّلام).
و كيف كان، فلا شكّ في حجيّة هذه السيرة، إلاّ أنّها إنّما تثبت حجيّة الاستصحاب في الجملة، لا كليّة، فتدبّر.
[استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشيء، و آخر مثل المصنف و غيره إلى الغلبة]
[قوله] (قدّس سرّه): «و هذا الظنّ ليس من محض الحصول في الآن السابق، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم، بل لأنّا لمّا فتّشنا الأمور الخارجيّة ... إلخ» (1) [أقول]: اعلم: أنّ كثيرا من أرباب هذا المسلك- أي مسلك العمل بالاستصحاب من باب إفادته لظنّ البقاء- استندوا في حصول الظنّ إلى مجرّد وجود الشيء في الآن السابق، و لكنّ بعض المتأخّرين كالسيّد الصدر- في شرح الوافية [1]- و المصنّف هنا استندوا في حصول الظنّ إلى الغلبة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ كلّهم أخذوا- في إفادة الاستصحاب للظنّ- عدم طروّ الظنّ بارتفاع الحالة السابقة، كما عرفت من قول المصنّف.
و هذا الاعتبار من الأوّلين حسن، إذ لهم أن يقولوا: إنّ الوجود السابق لا يفيد الظنّ بالبقاء إلاّ إذا خلّي المورد عن ظنّ الارتفاع. و أمّا من مثل المصنّف (رحمه اللّه) فغير وجيه ظاهرا، نظرا إلى أنّ حصول الظنّ من الغلبة ليس مشروطا بعدم الظنّ على خلافها، فربّ ظنّ تجعله الغلبة وهما، و هو كثير.
فعلى هذا يكون الاستصحاب عند المصنّف من الأدلّة الاجتهاديّة، فقد يرجّح على بعض الظنون، و قد يرجّح عليه.
[عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد]
لا يقال: لعلّ خصوص هذه الغلبة المدّعاة في الاستصحاب كذلك- أي مشروطة بخلوّ المورد عن الظنّ بالخلاف-.