responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192

الوجود الثانوي في الآن الأوّل في نفس الأمر، لكن ثبوته في نفس الأمر لا يجدي في إيجاب القطع به في الآن الثاني.

فإن قلت: استصحاب المحقّق كذلك أيضا، لأنّ في زمان الشكّ لا يوجد ما يقتضي اليقين بثبوت الحكم في الآن الثاني، بل القطع المتجدّد عند ارتفاع الشكّ بعدم حصول الغاية يكشف عن دخول هذا الزمان في نفس الأمر في عموم الحكم الثابت لما قبل الغاية.

قلت: هذا رجوع إلى جوابنا السابق، الراجع إلى منع جريان ما ذكر المحقّق من تفسير النقض و التعارض في استصحابه أيضا.

[المقطع الثالث‌]

و أمّا قوله: [1] «و تفاوت الوجودين في أنّ أحدهما قطعيّ الوجود في قطعة قصيرة من الزمان ... إلخ».

فإن أراد به الردّ على المحقّق أيضا، فلا يخفى أنّ المحقّق لم يستند في ما ادّعاه- من الفرق بين استصحابه و استصحاب القوم- إلى تفاوت زمان ثبوت الحكم السابق فيهما في القصر و الطول، بل استند فيه إلى تحديد الزمان في استصحابه و عدم تحديده في استصحاب القوم.

و إن أراد به التفرقة بين الصورة الأولى من الصور الّتي ذكرها.

و الصورة الأخيرة منها، فله وجه لو ادّعى أحد الفرق بينهما، فتأمّل.

[المقطع الرابع‌]

و أمّا قوله: «و الدليل- كالنصّ- لا بدّ أن يكون في كلّ منهما محتملا لأن يراد ... إلخ».

ففيه: أنّ كون الدليل محتملا لإرادة الاستمرار، بل كونه مرادا منه في متن الواقع، بكشف القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشكّ عن ذلك،


[1] أي قول شارح الوافية، المتقدّم في الصفحة: 186.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست